الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسى الجديد لمجمعة تأمين مسئولية أخطار البناء

بموجب القرار 1242 لسنة 2020

الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسى الجديد لمجمعة تأمين مسئولية أخطار البناء
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

7:20 ص, الأربعاء, 4 نوفمبر 20

اعتمدت ، برئاسة الدكتور محمد عمران، الأحد الماضى، النظام الأساسى الجديد للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، المعروفة بـ«المجمعة العشرية»، بموجب القرار الصادر برقم 1242 لسنة .

ويتضمن النظام الأساسى الجديد -حصلت المال على نسخة منه – 31 مادة، أولها مرتبط بتأسيس المجمعة وفقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على .

وتتكون تأمين المسئولية المدنية لأخطار البناء من 12 شركة ، منها أربع شركات مؤسِسة، إضافة إلى ثمانى شركات فى العضوية، وتضم قائمة الشركات المؤسسة كلا من «مصر للتأمين، المدمج فيها شركتا الشرق للتأمين والتأمين الأهلية»، إضافة إلى «قناة السويس للتأمين»، و«المهندس للتأمين»، و«الدلتا للتأمين»، فيما تضم الشركات الأعضاء، كلا من «جى أى جى للتأمين – مصر gig»، و«بيت التأمين المصرى السعودى» و«رويال للتأمين»، إضافة إلى «إسكان للتأمين» و«أليانز للتأمين – مصر» و«AIG ـ إيجبت – للتأمين»، علاوة على «للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات» و«طوكيو مارين جنرال تكافل».

وأجاز النظام الأساسى للمجمعة، لأى شركة أخرى الانضمام لعضويتها، بالشروط التى تضعها الجمعية العامة، بشرط مراعاة ألا يكون للشركات المنضمة أية حقوق فى أصول المجمعة، ولا تتحمل أية التزامات تخص الفترة السابقة، على تاريخ الانضمام.

وتهدف مجمعة المسئولية المدنية عن أخطار البناء، المعروفة بالمجمعة العشرية، إلى تحقيق 10 أغراض – لذلك سميت بالمجمعة العشرية-، حيث تتولى إدارة الأعمال المتعلقة بالتغطية للعملاء، الذين يطلبون الحصول على وثائق تأمين، من المسئولية المدنية المترتبة على الأخطار الناجمة عن أعمال البناء، وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وتضم قائمة الأغراض العشرة، مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية لمشروعات المبانى، التى يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، بغرض استصدار وثائق من المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

وتتكون الجمعية العامة للمجمعة- ذات السلطة العُليا- من رؤساء مجالس إدارات شركات الأعضاء، أو نوابهم، أو الأعضاء المنتدبين، ويرأس الجمعية العامة، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أو نائبه.

ووفقًا للنظام الأساسى، تعقد العامة للمجمعة اجتماعًا واحدًا سنويًا على الأقل، بناء على دعوة من رئيسها أو طلب من نصف عدد الأعضاء، أو بطلب من اللجنة الإدارية، ولايكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية ( %50+1).

وفيما يخص اللجنة الإدارية المسئولة عن المجمعة، نص النظام الأساسى الجديد على انتخاب الجمعية العمومية لتلك اللجنة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمعية، ومدتها ثلاث سنوات.

وتتكون اللجنة الإدارية من رئيس تختاره الجمعية العامة، من بين رؤساء مجالس إدارات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين، إضافة إلى ثلاثة أعضاء ممثلين لباقى الشركات المؤسسة للمجمعة، بعد استبعاد الشركات التى يُختار منها الرئيس، على أن يكونوا من بين رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات، أو نوابهم، أو الأعضاء المنتدبين، أو من بين شاغلى وظائف الإدارة العليا بها.

وتضم اللجنة الإدارية كذلك، أربعة أعضاء يمثلون باقى شركات التأمين، أعضاء المجمعة، وأخيرًا عضوين يمثلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفيما يخص الانضمام لعضوية المجمعة، سمح النظام الأساسى لشركات ، المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية- بعد تاريخ العمل بهذا النظام- بمزاولة تأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات المتعلقة بها، أن تُقدم طلبًا كتابيًا، لتحديد حصة الشركة المنضمة، على أن يسرى قرار انضمامها من بداية السنة المالية التالية، لقرار الجمعية العامة.

للإطلاع علي النص الكامل للنظام الأساسي الجديد إضعط هنــا