ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، اليوم الأحد، الترخيص النهائي لشركتي “ثروة” للتأمين بفرعيها حياة وممتلكات بموجب القرار رقم 303، وتستحوذ مجموعة ثروة، على حصة الأغلبية بهيكل ملكيتهما.
وبموجب القرار- حصلت المال علي نسخة منه- تم تسجيل شركة ثروة للتأمين Sarwa Insurance Company بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة برقم (40)، ويرخص لها بمزاولة النشاط، برأسمال مرخص 500 مليون جنيه، والمصدر 100 مليون جنيه مدفوع منها النصف موزعة علي عشرة ملايين سهم قيمة كل منها 10 جنيهات، على أن يستكمل رأس المال المدفوع خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ التأسيس.
وستزاول “ثروة” للتأمين، نشاط الممتلكات والمسئوليات في فروع الحريق والتأمينات التي تلحق به، وإخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي والمسئوليات المتعلقة بها، والتأمين على أجسام السفن وآلالتها، ومهماتها والمسئوليات المتعلقة بها.
وتشمل أنشطة “ثروة ممتلكات” التأمين على السيارات والمسئوليات المتعلقة بها، والهندسي وما يتعلق به من مسئوليات، وإخطار الحوادث المتنوعة ومسئولياتها.
وبموجب نفس القرار -303- تم تسجيل شركة ثروة لتأمينات الحياة Sarwa Insurance Life Company بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة برقم (39)، ويرخص لها بمزاولة النشاط، برأسمال مرخص 500 مليون جنيه، والمصدر 100 مليون جنيه مدفوع منها النصف موزعة على عشرة ملايين سهم قيمة كل منها 10 جنيهات، على أن يستكمل رأس المال المدفوع خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ التأسيس.
وستزاول “ثروة” للحياة، نشاط تأمينات الحياة بكافة أنواعها والحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويل الأجل، وعمليات تكوين الأموال.
ويتوزع هيكل ملكية “ثروة” لتأمين – الممتلكات- بنسبة 85% للمجموعة المالية “ثروة كابيتال”، و15% تملكها الشركة التجارية المتحدة للتأمين –اللبنانية-، ويمتلك أحد المستثمرين الأفراد نسبة ضئيلة لاتتجاوز 1 في الألف، بغرض التوافق مع قانون الشركات المساهمة، الذى يشترط مشاركة 3 مساهمين بهيكل الملكية.
ويتوزع هيكل ملكية “ثروة” لتأمين الحياة بنسبة 80% لثروة كابيتال، و15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية-، مقابل 5% لأحد المستثمرين الأفراد- تحتفظ المال بإسمه-.
من جهة أخري، قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية، أن الاشتراطات التي وضعتها الهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم 53 لسنة 2018 ، والمرتبط بضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لا يسري علي شركتي ثروة، لاسباب لها علاقة بأن الشركتان حصلتا علي الترخيص المبدئي قبل صدور القرار 53، والذي نصت مادته علي الرابعة علي أنه “يجب علي الشركات (الراغبة) في الحصول علي موافقة مبدئية علي التأسيس” وليس” التي (حصلت) علي موافقة مبدئية”.
ولفت إلى أن اشتراطات القرار 53 سيتم تطبيقها على أي شركات جديدة ترغب في دخول سوق التأمين أو أي من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وبين الاشتراطات التي حددها القرار 53 الصادر نهاية أبريل الماضي، ما يتعلق بنسب المساهمات في هيكل الملكية، واشترط أن تكون مساهمة الأشخاص الاعتبارية لاتقل عن 50% من رأس المال وألا تقل نسبة المساهمة المملوكة لشركات تأمين بها عن 25% من رأس المال.