أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتنظيم ملف تعويضات تأمينات السيارات التكميلى فى حالة الهلاك الكلى.
وجاء القرار بناء على خطاب الاتحاد المصري للتأمين بشأن موافقة المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات للاتحاد المنعقد نهاية نوفمبر الماضي وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على التأمين.
ونص القرار على التزام شركات وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بممارسة فرع تأمين السيارات التكميلي عند تسوية المطالبات المقدمة من العملاء.
وشمل القرار ضوابط تسوية التعويضات وهى أنه لا يجوز اعتبار السيارة هلاك كلي إلا في حال تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة محل المطالبة في ضوء مقاييس الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين للسيارة المؤمن عليها.
كما تلتزم شركات التأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بخبير معاينة وتقدير أضرار آخر أو أكثر لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة، وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار آخر من الهيئة في هذا الشأن.
ويقتصر احتساب نسبة تحمل العميل 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته من في الحوادث الجزئية فقط، ولا يطبق هذا التحمل في حالات الهلاك الكلي.
وكشفت الهيئة أنه على شركات التأمين عند رغبة أحد عملائها في نقل تأمين اسطوانة سياراته المؤمن عليها إلى شركة أخرى الالتزام بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول إليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل خسائر العميل معتمد من الشركة.
واكدت هيئة الرقابة المالية أنه مراعاة ما تقدم من ضوابط، تلتزم كذلك شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع التأمين التكميلي بتعديل نماذج وثائق تأمين السيارات التكميلي التي تصدر عنها بما يتفق مع ما تضمنه هذا القرار من ضوابط، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من صدور هذا القرار.
والجدير بالذكر إن التأمين التكميلي يغطي أي تلفيات كلية أو جزئية تحدث للسيارة ناتج عن حادث أو سرقة كلية او جزئية او حريق كلي أو جزئي.
وتعطى وثيقة تأمين السيارات التكميلى قيمة التلفيات الجزئية والتي تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأي جزء من السيارة نتيجة حادث يقع للسيارة المؤمن عليها .
وتعطى أيضا قيمة التلفيات التي تحدث بالسيارة نتيجة الحريق الجزئي أو السرقة و تعويض المؤمن له عن قيمة السيارة بالكامل نتيجة حادث حريق للسيارة بالكامل وبالتالي لا يجدى إصلاحها أو وقوع حادث جسيم ينتج عنه اعتبار السيارة هلاك كلي.
وكذلك تغطية (الغير) والذي تحدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها والذي اصطلح على تسميته (المسئولية المدنية) و تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.
وتضم المستندات المطلوبة في حالة الهلاك الكلي الناتج عن الحريق / أو أي حادث وأصل إيصال تسليم اللوحات المعدنية وصورة من شهادة البيانات و أصل خطاب المؤسسة في حالة التأمين على سائق وكذلك عقد نقل ملكية السيارة موثق بالشهر العقاري بجانب أصل وثيقة التأمين في حالة التأمين على السيارة بوثيقة مستقلة و تسليم حطام السيارة إلى شركة التأمين فضلا عن مفتاح السيارة.