"الرقابة المالية" تصدر معايير الملاءة المالية لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي

عمران: إلزام مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي بإعداد خطة عمل للتوافق مع معايير الملاءة المالية بحد أقصى نهاية العام المالي 2020

"الرقابة المالية" تصدر معايير الملاءة المالية لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي
أسماء السيد

أسماء السيد

2:02 م, الأحد, 28 يونيو 20

 كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على تطبيق معايير الملاءة المالية على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي.

ووفقًا لبيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منه، تتطلب المعايير إعداد خطة عمل تتضمن برنامج زمني للتوافق مع معايير الملاءة المالية- وبحد أقصى نهاية العام المالي 2020- مع موافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية متضمنة نماذج وتقارير المعايير، أو أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة للتحقق من التزام مزاولي التمويل الاستهلاكي بتطبيق المعايير.

ويستهدف الإجراء التنظيمي تعزيز قدرة نشاط التمويل الاستهلاكي داخل الاقتصاد المصري واستمرارية إتاحته للتمويل من خلال أداء محترف لمخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان.


وأوضح الدكتور محمد عمران، أن الملاءة المالية لشركة التمويل الاستهلاكي تمثل الدعامة الرئيسية لسلامة مركزها المالى وزيادة مستويات الثقة في تلك الشركات وارتفاع قدرتها على أداء دورها، كما أن كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها يمثل عصب الأداء لهذا النشاط التمويلي المُستجد إخضاعه لرقابة الهيئة. 


وقال إن إصدار معايير الملاءة المالية جاء بهدف الحفاظ على قدرة وإمكانيات شركة التمويل الاستهلاكي على مزاولة نشاطها بكفاءة وتحقيقا لأهداف القانون رقم 18 لسنة 2020 لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وفى مقدمتها إتاحة التمويل للمستهلكين لتمكينهم من شراء السلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية.

ومعايير الملاءة المالية تمثل القواعد والإرشادات الواجب اتباعها من جانب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي لتمكينهم من تحقيق أدوراهم بالاقتصاد الوطني، وأولوياتها المتمثلة فى زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، بالتزامن مع زيادة معدلات الطلب المحلي ومضاعفة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحه السداد على آجال تناسب الدخول، ومن جانب اخر يسهم نشاط التمويل الاستهلاكي في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.

 وأضاف رئيس الهيئة أن المعايير التي صدرت بالقرار رقم 101 لسنة 2020 شملت تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال لقياس قدرة شركة التمويل الاستهلاكي على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان.

وأضاف البيان، أن ذلك يتم من خلال  تحديد حد أدنى يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركة التمويل الاستهلاكي شاملة رأس المال المدفوع -أو المبلغ المجنب لمزاولة النشاط لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي – وغيره من حقوق الملكية إلى جانب القروض المساندة التي يقدمها المساهمين، منسوبة إلى أصول شركة التمويل الاستهلاكي (أو الأصول الخاصة بالحسابات المستقلة المخصصة لنشاط التمويل الاستهلاكي بالنسبة لمقدمي التمويل الاستهلاكي) مع ترجيح قيمة تلك الأصول بحسب مخاطر منحها واستخدامها ، بالإضافة إلى هامش لتغطية مخاطر التشغيل.


كما أن مجلس إدارة الهيئة رأى من الأهمية توفير التمويل الكافي لشركات التمويل الاستهلاكي، فأتاح للشركة الحصول على قروض مساندة مع احتسابها في القاعدة الرأسمالية لتلك الشركات، بعد استبعاد أرصدة القروض والتمويلات التي لا تتحمل الشركة مخاطرها، وبمراعاة ألا تقل مدة القرض عن خمس سنوات، وألا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض عن 12 شهر، وأن يكون القرض موجهاً لنشاط التمويل الاستهلاكي ومدفوعاً بالكامل نقداً.


وشدد رئيس الهيئة على أن معايير الملاءة المالية قد استهدفت تحقيق التوازن بين الأصول والخصوم في حالة تمويل نشاط التمويل الاستهلاكي من قروض وتسهيلات ائتمانية مصرفية، بحيث يتعين ألا يزيد المتوسط المرجح لآجال استحقاق هذه القروض والتسهيلات على المتوسط المرجح لآجال عقود التمويل الاستهلاكي الممنوحة.

وتُمنح الشركة ومقدم التمويل مهلة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع حكم هذه المادة، وتلتزم الشركة بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن.


وأشار الدكتور عمران انه في إطار قرار وزير المالية بمنح تيسيرات ضريبية لمزاولي التمويل الاستهلاكي بعدم إدخال فوائد القروض التي تحصل عليها الشركة ضمن وعاء الدخل الخاضع للضريبة، فقد تضمن قرار مجلس الأدارة رقم 101 لسنة2020 إجازة أن تحصل الشركة على قروض لتمويل نشاطها بحد أقصى تسعة أمثال حقوق الملكية.


وألمح الدكتور عمران أنه بهدف توسيع قاعدة المتعاملين في نشاط التمويل الاستهلاكي فقد شملت المعايير مواجهة مخاطر التركز وتوظيف أموال الشركة بمنح التمويل لعدد محدود من الأفراد، وحددت المعايير حد أقصى لما يحصل عليه العميل الواحد وحددت المعايير بألا يجوز أن يزيد حجم التعاملات مع العميل الواحد لشركات التمويل الاستهلاكي أو أن يزيد حجم التمويل القائم للعميل الواحد لمقدمي التمويل الاستهلاكي عن (10%) من القاعدة الرأسمالية للشركة أو مقدم التمويل، وذلك بعد استبعاد الأرصدة التي لا يتم تحمل مخاطرها من خلال البنوك أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات تغطية مخاطر الائتمان أو جهات تأمين مخاطر عدم السداد أو أي ضمانات أخرى تقبلها الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه في إطار الحرص على أن تعبر القوائم المالية لشركة التمويل الاستهلاكي عن مراكزها المالية بعدالة، فقد حددت معايير  الملاءة المالية الحد الأدنى لما يجب احتجازه من إيرادات الشركة كمخصصات لمواجهة الديون التي يتم التأخر في سدادها بحسب مدة التأخير، كما حددت الشروط الواجب توافرها لإعدام واستبعاد الديون التي يصعب تحصيلها من محفظة ديون الشركات.


 ومن ناحية أخرى تؤكد المعايير على عدم تجاوز آجال القروض التي تحصل عليها الشركة لآجال قروض تمويل العملاء.

كما تضمن قرار مجلس الإدارة معيار للسيولة اللازم توافره لمقابلة التزامات الشركة مستحقة الأداء.