"الرقابة المالية" تصدر قواعد جديدة لتأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين

يجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة لكل نشاط

"الرقابة المالية" تصدر قواعد جديدة لتأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين
جريدة المال

مروة صلاح

الشاذلي جمعة

9:55 م, الأثنين, 17 فبراير 25

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، اليوم الإثنين 17 فبراير 2025، قرارًا جديدًا يحمل رقم 15 لسنة 2025، يحدد القواعد المنظمة لتأسيس وترخيص الشركات العاملة في نشاط التأمين وإعادة التأمين، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وفقًا للقرار الجديد، تصبح الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الوحيدة المختصة بمنح التراخيص لهذه الشركات، كما يشترط استمرار استيفاء المتطلبات الواردة في القرار للحفاظ على الترخيص.

ويشترط لتأسيس أي شركة تأمين أو إعادة تأمين أن تكون شركة مساهمة مصرية يقتصر نشاطها على ممارسة التأمين أو إعادة التأمين.

كما يجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة لكل نشاط. ويجب أن يتوافق هيكل مساهمي الشركة وأغراضها مع الضوابط التي أقرّتها الهيئة بشأن التملك والسيطرة والاندماج في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويحظر على الشركات الجمع بين تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، باستثناء الشركات التي يرخص لها بمزاولة التأمين متناهي الصغر أو التأمين الطبي المتخصص. كما يجب أن يتمتع مؤسسو الشركات بسمعة طيبة، وألا يكون قد صدر بحقهم أحكام قضائية مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم طلب التأسيس.

وتتطلب عملية التأسيس تقديم طلب للهيئة مرفقًا بمستندات تشمل بيانًا بأسماء المساهمين، ونسبة مساهماتهم في أي شركات تأمين أخرى داخل مصر، إلى جانب دراسة جدوى فنية واقتصادية تتضمن رؤية الشركة لتطوير سوق التأمين وخططها التشغيلية والمالية، بالإضافة إلى بيانات الهيكل التنظيمي وأعضاء مجلس الإدارة.

كما يجب تقديم شهادة تثبت إيداع رأس مال الشركة في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، ومستندات تثبت توافر البنية التكنولوجية اللازمة لمزاولة النشاط.

تقوم الهيئة بدراسة طلبات التأسيس من خلال لجنة فنية ومالية وقانونية، ويتم إصدار قرار الموافقة أو الرفض خلال شهر من استيفاء المستندات. ويحق للهيئة رفض الطلب بناءً على حاجة السوق لشركة جديدة، أو مدى مساهمتها في تلبية احتياجات السوق من خلال تقديم منتجات تأمينية مبتكرة، أو بناءً على تقييم الملاءة المالية والخبرة العملية للمؤسسين.

بعد قيد الشركة بالسجل التجاري، يتعين عليها التقدم بطلب للحصول على ترخيص مزاولة النشاط خلال ثلاثة أشهر، مع تقديم مستندات إضافية تشمل العقود الرسمية، والبطاقة الضريبية، وإثبات حيازة مقر الشركة، إلى جانب خطط إعادة التأمين وترتيباتها لحماية حقوق العملاء وضمان استقرارها المالي.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز تنظيم قطاع التأمين في مصر، وضمان التزام الشركات العاملة فيه بمعايير الشفافية والملاءة المالية، بما يساهم في تطوير السوق وتقديم خدمات تأمينية ذات جودة عالية للمواطنين.