الرقابة المالية تصدر قواعد تشكيل أول مجلس إدارة لصندوق حملة وثائق التأمين

مروة عبد النبى: أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص مجلس إدارة الهيئة على سرعة وضع القواعد والإجراءات والضوابط التى على أساسها يتم تشكيل أول مجلس إدارة لـ"صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين" من العملاء وذوى الخبرة وممثلين عن شركات تأمينات الحياة

الرقابة المالية تصدر قواعد تشكيل أول مجلس إدارة لصندوق حملة وثائق التأمين
جريدة المال

المال - خاص

4:25 م, الثلاثاء, 29 يناير 19

مروة عبد النبى:

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص مجلس إدارة الهيئة على سرعة وضع القواعد والإجراءات والضوابط التى على أساسها يتم تشكيل أول مجلس إدارة لـ”صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين” من العملاء وذوى الخبرة وممثلين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات. 

وأوضح عمران أن مجلس الإدارة وافق بجلسته المنعقدة فى 20 يناير لرئيس الهيئة باختيار عضوين بمجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من عملاء تلك الشركات، على أن يكون أحدهما من عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والآخر فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وأضاف أنه لابد أن يتوفر فيهما 7 شروط فى مقدمتها ألا يكون عاملا أو عضوا بمجلس إدارة أي من الشركات الأعضاء بالصندوق أو إحدى الشركات المساهمة فيها أو المرتبطة بها، وألا تقل مبالغ التغطيات التأمينية الخاصة بمن يترشح عن عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة عن مليونى جنيه وقت الاختيار، و10 ملايين جنيه بالنسبة لمن يمثل عملاء الشركات العاملة فى نشاط الممتلكات.

وأشار عمران إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (4) لسنة 2019 رخص له باختيار 3 أعضاء آخرين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وتتوفر فيهم عددا من الشروط فى مقدمتها الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وألا تقل مدة خبرته فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو العلوم المتصلة به أو فى أحد المجالات القانونية عن 15 سنة.

وقال إنه بالنسبة للخبير الإكتوارى يشترط ألا تقل مدة قيده بالسجل المعد بالهيئة عن 10 سنوات.

وكشف عمران عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها بالانتخاب، بعد استيفاء عدد من الشروط فى الشركة العضو بالصندوق والتى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق  إلى جانب توافر عدد من الشروط فى الشخص الطبيعى الذى يُمثل الشركة العضو بالصندوق ويتقدم بطلب ترشحه فى مقدمتها أن يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا منتدبا لها.

وقال رئيس الهيئة إن القرار رقم (2) لسنة 2019 والخاص بالقواعد والإجراءات الخاصة حدد اختيار ممثلى شركات التأمين فى مجلس إدارة الصندوق وفقا لإجراءات محددة تبدأ بالنشر فى جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والصندوق تاريخ بدء قبول طلبات الترشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح مرفق به عددا من المستندات تشمل تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين.

وأضاف المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس الهيئة أن المادة السابعة من قرار المجلس قد حددت أن تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس الهيئة فحص طلبات الترشح فى اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح، وإعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما ثمثل شركات الحياة، والأخرى تمثل شركات الممتلكات للنشر على الموقع الإلكترونى للهيئة والصندوق ويتم إجراء الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ النشر.

وأكد عبد المعطى أنه يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء فى الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالى، وعلى أن يتم نشر الموعد الثانى لإجراء الانتخابات على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق، ويتم إجراء الانتخابات فى هذه الحالة أيا كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.

كما تشرف على الانتخابات لجنة أخرى بعضوية ممثلين عن الهيئة، وعضو عن الاتحاد المصرى للتأمين، وعضوين من ذوى الخبرة أحدهما فى شئون التأمين، والآخر فى مجال القانون يختارهم رئيس الهيئة، وتتولى اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق ممن يحق لهم التصويت، وتشرف على سلامة التصويت، وتقوم بفرز الأصوات بعد استبعاد غير الصحيحة، وإعلان النتيجة.

وأشار إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة نظم الحق لكل شركة عضو فى الصندوق فى التظلم لرئيس الهيئة من إدراج أى مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوع من تاريخ إعلان القائمتين المبدئيتين بالمرشحين ونفس الحق لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة والتى تتولى البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم، ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا ونافذا إداريا، كما تختص لجنة التظلمات بالبت فى تظلمات المرشحين من نتيجة او إجراءات الانتخابات.

كما نظم القرار حالة افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية أو إلغاء ترخيص الشركة التى يمثلها عضو مجلس الإدارة أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها فى مجلس إدارة الصندوق، حيث حددت المادة السادسة عشر أن يحل العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه.

جريدة المال

المال - خاص

4:25 م, الثلاثاء, 29 يناير 19