" الرقابة المالية" تصدر ضوابط جديدة لنشاط التخصيم

أ ش أ

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلاله اجتماعه ،تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يسمح بأن يكون المدين مستهلكاً نهائياً وفقاً لشروط محددة حيث كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر.

" الرقابة المالية" تصدر ضوابط جديدة لنشاط التخصيم
جريدة المال

المال - خاص

2:16 م, الثلاثاء, 5 أغسطس 14

أ ش أ

أقر مجلس إدارة الهيئة
العامة للرقابة المالية خلاله اجتماعه ،تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم
بما يسمح بأن يكون المدين مستهلكاً نهائياً وفقاً لشروط محددة حيث كان
التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر.

من جانبه
أوضح شريف سامى أنه بعد دراسة سوق التخصيم والتشاور مع الشركات العاملة فى
السوق تم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يتيح إضافة نشاط التخصيم
الإستهلاكي للحقوق المالية (الفواتير) الخاصة بالمشترى النهائى بدلاً من
اقتصارها على الحقوق المالية على التاجر فقط على أن تكون تلك الحقوق
المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لأحد المنتجات أو الخدمات
التالية كوسائل النقل و السلع المعمرة و الخدمات التعليمية و خدمات السفر
والسياحة و خدمات الإتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنية
مصرى وألا يقل أجل إستحقاقها عن ثلاثين يوما .

واشارت
الهيئة فى بيان لها اليوم ،الى ان مجلس الادارة ناقش مشروع تعديل قرار رئيس
الوزراء بإنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر بما يطور من عمل الصندوق
ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين فى السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية فى
إدارته.

كما وافق المجلس على تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات
المقيدة بالبورصة المصرية خاصة فى ضوء التعديلات المستحدثة الواردة بقواعد
قيد وشطب الأوراق المالية.

وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع
تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء صندوق “تأمين
المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في
مجال الأوراق المالية” والمعروف إختصارا بصندوق حماية المستثمر، والمتضمن
نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة
مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها
تمهيدا لرفعه للنظر فى إصداره.

وأضاف سامى أن التعديلات المقترحة
جاءت بعد الاستماع لآراء اللجنة الاستشارية لسوق المال وشعبة الأوراق
المالية بالغرفة التجارية ومجلس إدارة الصندوق ، تناولت فيه زيادة الحد
الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية
للمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى
يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدى الدائن بالحساب وبما لا
يتعدى مائة ألف جنيه.

واضاف انه تم مناقشة ان يكون لمجلس
إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول
وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات
الدورية والتغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، على ألا تسرى تلك
التعديلات إلا بعد إعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها وامكانية استخدام
جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال
المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين
فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة.

ولفت سامي الى انه تم تناول
إستبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوى الخبرة –
يتم تعيينهم – على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه.

وتضمنت
التعديلات المقترحة إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات
الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض
الصندوق المحددة قانوناً ، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية
المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة. وكذلك إلغاء
النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فى الأسهم وأن يقتصر
استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها
على تلك الأدوات.

ونوه سامى إلى أنه فيما يخص قواعد
وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية فلم يعد يشترط الحصول على
موافقة مسبقة من الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر
فيها

واضاف أن قرار الهيئة نص على أن يتولى مجلس إدارة
الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلي وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص
الشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العامة غير
العادية مرفقا به أسباب التقسيم و أسلوب تقسيم الأصول والخصوم والقيمة
الاسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، ومشروع التقسيم التفصيلي لكل من
الشركات الناتجة عن التقسيم مرفقا به تقرير برأي مراقب الحسابات، والقوائم
المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم لمدة
عامين قبل التقسيم،مرفقا بها تقرير برأي مراقب الحسابات،كما أنه على مجلس
إدارة الشركة أن تعرض على الجمعية موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من
القيد أواستمرار القيد بالبورصة

كما تضمنت التعديلات التى
تم الموافقة عليها على جواز تداول أسهم الشركة القاسمة والشركات المنقسمة
غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فور صدورها بمراعاة حساب الفترة
المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند حساب المدة الخاصة بتداول أسهم
المؤسسين.

 

جريدة المال

المال - خاص

2:16 م, الثلاثاء, 5 أغسطس 14