الرقابة المالية تصدر تيسيرات فى ضوابط ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين ،فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلى وما تم مناقشته مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وخبراء المهنة.

الرقابة المالية تصدر تيسيرات فى ضوابط ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين
جريدة المال

المال - خاص

12:56 م, الأثنين, 10 نوفمبر 14

المال – خاص :

 
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين ،فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق الفعلى وما تم مناقشته مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وخبراء المهنة.

 
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن التعديلات تضمنت أن يتوافر في المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب لشركة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين شرط القيد بسـجل وسـطاء التأمين بالهيئة وأن يكون قد مارس أعمال الوساطة في التامين لمدة لا تقل عن 9 سنوات، أو عمل مديرا عاماً لشركة تأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو زاول عمل فني تأميني بإحدى الجهات المتصل عملها بصناعة التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تقل عن 15 سنة. ويتعين على العضو المنتدب أو القائم بالإدارة الفعلية عدم القيام بالجمع بين هذه الوظيفة وبين أى وظيفة تنفيذية أخري في شركة تأمين أو إعادة تأمين أو ذات صله بالتأمين .
 
كما شملت التعديلات عدم اشتراط أن تقدم شركة الوساطة تقرير فحص محدود وقوائم مالية ربع سنوية ويكتفى بتقديم بيان ربع سنوي يبين حجم العمليات التي توسط فيها وحجم العمولات التي حصل عليها مع تقديم تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية فى آخر السنة المالية فقط. يكتفى أيضاَ بأن يكون مراقب حسابات شركة الوساطة فى التأمين مقيداً بسجل المحاسبين والمراجعين وعدم إشتراط أن يكون من ضمن المقيدين فى سجلات الهيئة.
جريدة المال

المال - خاص

12:56 م, الأثنين, 10 نوفمبر 14