أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا جديدًا، برقم 10 لسنة 2020، مرتبطاً بتقدير مبالغ – القيمة السوقية العادلة- للأصول عند الإصدار الجديد، أو عند التجديد لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
ووفقًا للكتاب الدوري- الذى حصلت «المال» على نسخة منه- الممهور بتوقيع ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، شددت جهة الرقابة، على شركات بضرورة الإلتزام بنقطتين، أولاهما، مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تقدير مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها، سواء عند الإصدار أو التجديد.
وتتضمن النقطة الثانية، ضرورة إجراء المعاينة الدورية لمحل ، بحيث تتناسب التغطية التأمينية مع قيمته الحقيقية، وضرورة متابعة شركة التأمين، للعميل أو المؤمن له، بتنفيذ التوصيات وتدابير الوقاية التى ترد فى تقارير المعاينة.
رضا عبد المعطي: دورنا سلامة واستقرار الأسواق المالية والحفاظ على حقوق المتعاملين معها
وحول سبب إصدار الكتاب الدورى، رقم 10 لسنة 2020، قال «عبد المعطى» إن دور الرقابة المالية يتمثل فى ضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيمها، وتنميتها، والحفاظ على حقوق المتعاملين معها.
وكشف – فى تصريحات اختص بها «المال» – أن إصدار الكتاب الدورى، جاء فى ضوء شكاوى بعض العملاء، من انخفاض مبالغ التعويضات المُسددة لهم عند تحقق الخطر، عن مبالغ التأمين المنصوص عليها، بوثائق ، والتى تأتى نتيجة، لعدم مراعاة تقدير القيمة الحقيقية لمحل التأمين- أو مبلغ التأمين- فى ضوء القيمة السوقية، أو تقديرات خبراء المعاينة، سواء عند الإصدار أول مرة، أو عند التجديد، بحيث تتناسب التغطية التأمينية، مع قيمة الأصل محل التأمين.
عدم إلتزام بعض الشركات بإجراء المعاينة الدورية خلال فترة سريان التغطية التأمينية
وأشار إلى عدم الالتزام – من قِبل بعض شركات – بإجراء المعاينة الدورية خلال فترة سريان التغطية التأمينية، وفقًا لما تقضى به أحكام المادة 48 مكرر 4، من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، رقم 10 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.
وتنص المادة 48 مكرر 4، من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على ، رقم 10 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008- الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996 وفقًا لآخر التعديلات حتى 16 نوفمبر 2008-، على الأتى: «على شركات التأمين و، أن تقوم بإجراء معاينة دورية لمحل التأمين-أى الأصول التى يتم التأمين عليها- بحيث تتناسب التغطية التأمينية مع قيمته الحقيقية، وعليها متابعة تنفيذ المؤمن له- أى العميل- للتوصيات وتدابير الوقاية التى ترد فى تقارير المعاينة، وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم الشركة بإلغاء وثيقة التأمين، مع إخطار كل من الهيئة واتحاد التأمين المختص بالإلغاء وبأسبابه، ويتولى اتحاد التأمين إخطار أعضائه بذلك».
مهام الهيئة العامة للرقابة المالية
ومن المعروف أن «» تهدف من خلال أعمالها ومهامها المتعددة إلى سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها.
وتختص «الرقابة المالية» فى سبيل تحقيق أهدافها، بالترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية، علاوة على الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك الرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.
إختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للنصوص القانونية
ومن بين اختصاصات «الرقابة المالية» حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى الأسواق المالية غير المصرفية وذلك مع مراعاة ما قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، بالإضافة إلى الإشراف على تدريب العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم، وكذلك التعاون والتنسيق مع هيئات «الرقابة المالية» غير المصرفية فى الخارج بما يسهم فى تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها.
وتختص «الرقابة المالية» كذلك، بالاتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التى تجمع أو تنظم عمل هيئات الرقابة المالية فى العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية، والمساهمة فى نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة بكل من قانون الإشراف والرقابة على الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014، وقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.