الرقابة المالية تدرس قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر

رجب عزالدين

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة بدأت فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية. حيث تسعى الهيئة إلى الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بما يمكنها من البدء فى قبول طلبات ترخيص الشركات الراغبة فى ممارسة هذا النشاط لأول مرة فى مصر.

الرقابة المالية تدرس قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر
جريدة المال

المال - خاص

4:47 م, الثلاثاء, 18 نوفمبر 14

رجب عزالدين

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة بدأت فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية. حيث تسعى الهيئة إلى الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بما يمكنها من البدء فى قبول طلبات ترخيص الشركات الراغبة فى ممارسة هذا النشاط لأول مرة فى مصر.

وأضاف شريف سامى في بيان اليوم، أنه سيتم إنشاء وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى منحها القانون ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، ويضم مجلس أمناء تلك الوحدة عدد من الخبراء فى المجال وقيادات الجمعيات وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية. وقد سمح القانون بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

وكشف رئيس الهيئة أنه عند إعداد القانون لم يتم النص على وجود لائحة تنفيذية له وأحال القانون إلى مجلس إدارة الهيئة إصدار ما يلزم من قرارات تفصيلية ومن ضمنها: تحديد مجالات التمويل متناهى الصغر وقيمة التمويل، وكذا متطلبات الترخيص لمزاولة نشاط للشركات و ومعايير الملاءة المالية وقواعد الإشراف والرقابة.

ويختص مجلس إدارة الهيئة أيضاَ بتحديد أسس حساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية و التمويلية و التشغيلية و قواعد الإفصاح و البيانات الواجب نشرها. علماً بأنه تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل و المخصصات التى تكونها الشركة على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقر به مراقب حسابات الشركة. وتعفى من الضرائب والرسوم والدمغة أرصدة القروض وغيرها من صور التمويل متناهي الصغر.

و يحظر القانون على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى. ولا يقتصر “التمويل متناهى الصغر” على الاقراض وانما يمكن أن يشمل صيغ التأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.

وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتمويل متناهى الصغر : كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنوياً.

ونوه شريف سامى إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء لتشكيل لجان التظلمات التي تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون وكذلك استصدار قرار من وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالهيئة فيما يخص الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

جريدة المال

المال - خاص

4:47 م, الثلاثاء, 18 نوفمبر 14