«الرقابة المالية» تدرس ضوابط تأسيس شركات التأمين الرقمية

بعد صدور قانون التكنولوجيا المالية

«الرقابة المالية» تدرس ضوابط تأسيس شركات التأمين الرقمية
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

10:13 ص, الخميس, 2 يونيو 22

كشف د. هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تدرس ضوابط ومعايير الترخيص لشركات التأمين الرقمية وفقا لقانون التكنولوجيا المالية، سواء للشركات الحالية أو السماح بتأسيس شركات تأمين رقمية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن هذا ينطبق على الشركات التى تعمل فى الأنشطة المالية غير المصرفية وليس فى نشاط التأمين فقط،

لافتًا إلى أن شركات التأمين الرقمية سوف تطبق عليها نفس قواعد الملاءة المالية الخاصة بالنشاط حاليًّا، ولكن سوف تختلف قواعد ممارسة النشاط «نموذج العمل».

وأوضح أن دورة العمل فى شركات التأمين الإلكترونية سوف تصبح رقمية، سواء فى التسويق أو المبيعات أو الاكتتاب الآلى للوثائق وإجراء المعاينات عن طريق الإنترنت، بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى مثل التعرف على العميل عبر بصمة الوجه.

وأشار إلى أن شركات التأمين الحالية أو الجديدة الراغبة فى العمل إلكترونيًّا سيتعين عليها تقديم نموذج العمل الإلكترونى للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماده، للتأكد من تطابق المعايير والتوافق مع القواعد المنظمة للنشاط،

لافتًا إلى أن ذلك يفرض على «الرقابة المالية» استخدام قواعد رقابة إلكترونية للإشراف على الشركات الإلكترونية والتعامل مع قواعد بيانات كبيرة عبر تطبيقات رقابة متطورة ومتخصصة.

وأكد أن شركات التأمين الرقمية سوف تنطبق عليها القواعد المنظمة للنشاط مثل الفصل بين تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات فى كيانات متخصصة، مع السماح بتأسيس أخرى فى باقى الأفرع الطبى ومتناهى الصغر،

وكذلك شركات الرعاية الصحية والشركات المهنية مثل وساطة التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار والخبراء الاستشاريين والاكتواريين.

وأوضح أن التأمين الرقمى يصلح لجميع أنواع التأمين بشرط توافر الامكانيات التكنولوجية والتوقيع الإلكترونى والتوافق مع القوانين،

لافتًا إلى أنه بعد صدور القانون واللوائح والضوابط التنظيمية أصدرت الهيئة قواعد الترخيص والتأسيس للكيانات الرقمية،

منوهًا بأنه سوف يتم عرض قواعد الهوية الرقمية و«اعرف عميلك» على اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل لإقرارها.

وحدد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقانون رقم 5 لسنة 2022 أنواع الشركات والأنشطة الاقتصادية التى ستسرى عليها أحكامه.

ووفقًا للقانون فإنه سيطبق على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة «الرقابة المالية» بما فيها أسواق رأس المال، أنشطة التأمين، التمويل العقارى، التأجير التمويلى، التخصيم، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التمويل الاستهلاكى.