كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة يقضي بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذى) للشركة.
وذلك استنادًا لأفضل التجارب والممارسات العالمية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات التى تمّت مناقشتها بورقة عمل قدّمها مركز المديرين المصري.
وقال عمران، في بيان صحفي، إن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (47) لسنة 2020 قد صدر فى إطار تطبيق أفضل قواعد ومبادئ الحوكمة على الشركات المقيدة من خلال فصل الوظيفة التنفيذية التى يتولاها العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذى للشركة، وإبعادها تمامًا عن الوظيفة الإشرافية والرقابية التى يتولاها رئيس مجلس إدارة الشركة مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، بما فيهم المستقلون.
مما يساعد على تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل موضوعي بعد الفصل بين الوظيفة الرقابية والوظيفة التنفيذية، وكذلك تجنب التركيز على الأهداف قصيرة الأجل لتحقيق منافع سريعة للإدارة التنفيذية، دون النظر إلى الأهداف طويلة الأجل التى تهم جميع المساهمين.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن تطبيق الفصل بين الوظيفتين، المعمول به وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، كما نص عليه قرار المجلس رقم 47 لسنة 2020 يحقق مزايا عديدة للشركة، بداية من تحسين بيئة الرقابة فى الشركة والحد من الممارسات الضارة وتجنب تعارض المصالح، والتركيز على الأهداف طويلة الأجل التى تخدم مصالح جميع مساهمي الشركة.
فضلًا عما تضمنته منهجية البنك الدولى فى إعداد تقريرها “مناخ ممارسة الأعمال Doing Business Report” من حتمية الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب بمؤشر نظام الملكية والإدارة أَحد المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر حماية الأقلية من المستثمرين (المساهمين) والمتعلق بالشركات المساهمة المقيد لها أوراق مالية فى البورصة.
وفى السياق نفسه نوه عمران بكتاب الهيئة الدوري رقم (9)، الصادر فى التاسع عشر من الشهر الحالي، ويوضح منح فترة زمنية لتوفيق أوضاع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بضرورة الالتزام بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي خلال مدة عام من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار المجلس بعدد الوقائع المصرية رقم (92 تابع) بالأمس أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة، وبما يُمكن باقي الشركات المقيدة من الفصل بين الوظيفتين.
يًذكر أن عدد الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وتطبق الفصل بين الوظيفتين، يصل إلى حوالي 115 شركة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فى الأنشطة المالية غير المصرفية تلتزم بتطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات بموجب قرارات صادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها عدم جواز الجمع بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المندب أو الرئيس التنفيذى للشركة كما فى نشاط سوق رأس المال حيث تباشر الشركات العديد من الأنشطة المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 1992.
كما تطبق أكثر من 85% من شركات أنشطة التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، قواعد الحوكمة وسيراعى تطبيقها على الشركات التى سيرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
وتعد قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالًا لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كل الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة،
سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مرورًا بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياريًّا أم إجباريًّا.