كتب- ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا، برقم 1 لسنة 2020 ، بحظر إصدار وثائق أو ملاحق تأمين بأثر رجعي.
ووفقًا للكتاب الدوري، الممهور بتوقيع المستشار ، رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، لوحت الهيئة بإنفاذ قانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته، في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثائق بأثر رجعي، كونها مخالفة للتشريعات المنظمة لسوق التأمين والقرارات المنظمة ذات الصلة.
الممارسات الخاطئة من بعض الشركات سبب تدخل الرقابة المالية
وأشارت الرقابة المالية، إلي أنه ، في إطار سعيها لضمان وسلامة وإستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيمها وتنميتها والحفاظ علي حقوق المتعاملين معها، وفي ضوء ما تلاحظ للهيئة من وجود ممارسات خاطئة من جانب بعض شركات التأمين، والتي من شأنها الإضرار بحملة وثائق التأمين، والمتسفيدين منها، كإصدار وثائق لبعض أنواع التأمين بأثر رجعي، أو إصدار ملاحق إضافية، ترتد بأثر رجعي لتلك الوثائق وذلك بالمخالفة للأسس والمبادئ القانونية والفنية المتعارف عليها والمعمول بها.
إصدار الوثائق بأثر رجعي باطلة فنيًا وقانونيًا
وشددت الرقابة المالية، علي أنه لايجوز بأي حال من الأحوال، قيام شركة بإصدار وثائق بأثر رجعي عن مُدد إنقضت ، مع علم كلا من شركة التأمين وطالب التأمين، بإنقضاء الخطر ، مما يجعل التأمين باطلًا من وجهتيه الفنية والقانونية.
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتنبيه علي المختصين بشركات التأمين، بضرورة عدم إصدار أي وثائق، أو ملاحق من هذا النوع، علمًا بأنه في حالة قيام الشركة بمخالفة ذلك، فإن الهيئة سوف تضطر إلي إتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن ، طبقًا لأحكام القانون، رقم 10 لسنة 1981 ، ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة ذات الصلة.