«الرقابة المالية» تحدد قواعد منح واستمرار تراخيص شركات الأنشطة المالية غير المصرفية

وفق إصدارها منذ قليل

«الرقابة المالية» تحدد قواعد منح واستمرار تراخيص شركات الأنشطة المالية غير المصرفية
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

6:05 م, الأثنين, 2 سبتمبر 24

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 177 لسنة 2024، والذي يحدد قواعد منح واستمرار تراخيص شركات الأنشطة المالية غير المصرفية.

ووفقًا للقرار، فإن الموافقة على إنشاء أو ترخيص الشركات العاملة في هذه الأنشطة ستمنح بناء على حاجة السوق للنشاط المرخص أو إنشاء شركة لممارسة هذا النشاط، وذلك بعد دراسة السوق التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، أو إدخال منتجات جديدة أو تطوير المنتجات القائمة، حسب الحالة، وذلك مع مراعاة استيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لكل نشاط، ومراعاة تأثير التركز الاقتصادي على المنافسة السوقية.

كما يجب على الشركات المنشأة لغرض الاستحواذ تقديم طلب إدراج أسهمها في البورصة خلال شهر واحد من الحصول على الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص باطلا، وفي حالة إلغاء إدراج أسهم الشركة من البورصة، يلزم إلغاء ترخيصها، ويجب عليها اتخاذ إجراءات التصفية، ما لم تقدم الشركة مبررات مقبولة للهيئة.

وتناول القرار أيضا إصدار إرشادات لمنح الموافقة المبدئية للإنشاء والحصول على الترخيص، دون الإخلال بمتطلبات التأسيس أو الترخيص المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لكل نشاط.

ويجب على الشركات الراغبة في الحصول على الموافقة المبدئية للإنشاء أو الحصول على ترخيص لممارسة نشاط مالي غير مصرفي تقديم دراسة جدوى وفقا للنموذج الذي توافق عليه الهيئة، كما لا يجوز أن تكون مساهمة المؤسسة المالية أقل من 25% من رأسمال الشركة، أو أن تكون مساهمة المستثمر المؤهل مباشرة أو غير مباشرة أقل من ثلثي رأس مال الشركة، مع مراعاة متطلبات هيكل الملكية المحددة لأنشطة مالية غير مصرفية معينة كما ورد في الجدول المرفق بالقرار.

وللهيئة أن تطلب أي بيانات أو مستندات للتأكد من استيفاء المستثمر المؤهل للمتطلبات المطلوبة.

كما يجب على الشركة الإفصاح عن صاحب المصلحة النهائي للمساهمين وفقا لأحكام الفصل الـ13 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، كما يجب عليها تقديم إقرار التزام بالقرارات التي تصدرها الهيئة بشأن تنظيم ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك متطلب استخدام طريقة التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مما يسمح بالتوزيع النسبي في مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

وعلاوة على ذلك، ينص القرار على ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن 25% ويجب أن يتم استكمال إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية للهيئة، وللهيئة أن تمدد هذه الفترة لفترة أخرى بناء على مبررات مقبولة للهيئة وفقا للتشريعات المنظمة لأنشطة معينة، وفي حالة عدم استكمال تأسيس الشركة خلال الفترات المحددة، تعد الموافقة المبدئية للهيئة باطلة.

ويجب على الشركة الراغبة في الحصول على الموافقة استيفاء جميع متطلبات الترخيص خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ التسجيل في السجل التجاري، ويجوز تمديد هذه الفترة بناء على مبررات مقبولة للهيئة، وفي حالة تجاوز الشركة الفترات المحددة لتقديم مستندات الترخيص، يجوز للهيئة، في ضوء احتياجات السوق، قبول الطلب بعد تحديث مستندات الشركة، بما في ذلك تحديث الدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية أو تقديم دراسة جديدة، واستيفاء جميع متطلبات ترخيص النشاط وفقا للضوابط المعمول بها وقت تقديم طلب الترخيص، ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، توافر الخبرة في القطاع المالي أو غير المصرفي لنصف أعضاء مجلس إدارة الشركة على الأقل، باستثناء المدير العام، وفقا لفترة الخبرة المنصوص عليها في قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بشأن كل نشاط.

كما يشترط أن يكون لدى ربع أعضاء مجلس إدارة شركات التأمين على الأقل خبرة في مجال التأمين، ولا تطبق متطلبات الخبرة المنصوص عليها في هذا البند على الشركات التي تقدم الاستشارات المهنية.

ويجب أن يتم البدء في النشاط، واستكمال المعدات اللازمة، وتعيين فريق عمل ذي الخبرة المطلوبة لكل نشاط، والبدء الفعلي في النشاط خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز تمديد هذه الفترة في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة ويقبلها الهيئة، ووفي حالة عدم البدء الفعلي في النشاط خلال الفترات المحددة، يعتبر الترخيص باطلا، كما يجب على الشركة استكمال نموذج الإفصاح الذي تعده الهيئة بشأن التحقق من مصادر أموال مؤسسي الشركة والمساهمين الرئيسيين.

كما يشترط ألا يكون أي من مؤسسي الشركة أو المساهمين الرئيسيين أو أصحاب المصلحة النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجا في القوائم السلبية ذات الصلة بالعقوبات المحلية أو الدولية، وألا يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة حكم نهائي خلال السنوات الـ5 السابقة لعضويته بجناية، أو بجنحة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ما لم يتم رد اعتبارهم أو فقدوا حسن سيرتهم وفقا للضوابط القانونية المقررة، أو أن يكون أي منهم متهما مرارا بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما لم يتم تبرئتهم.

كما حددت الهيئة شروطا معينة يجب أن يستوفيها الشخص الاعتباري الذي يجوز له المشاركة في تأسيس شركات التشغيل، وتشمل هذه الشروط عدم وجوده في حالة الضائقة المالية أو الإفلاس، وألا تكون الهيئة قد اتخذت ضده أو ضد أي من المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارته أي إجراءات لبدء إجراءات جنائية لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو أن يكون أي منهم صدر بحقه أحكام قضائية نهائية في أي من هذه الجرائم أو الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي وجهاز البنوك أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال السنوات الـ3 السابقة على طلب التأسيس، ما لم يكون قد سوى هذه الأحكام، أو أن يكون أي منهم صدر بحقه أحكام قضائية نهائية بجناية أو جنحة تتعلق بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد اعتبارهم.

ووضح القرار أنه لا يشترط وجود مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل بالنسبة للشركات العاملة في تصنيف وتصنيف الأوراق المالية، وكذلك شركات الاستشارات المالية للأوراق المالية، كما لا يشترط وجود مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل لهذه الشركات.

وفيما يتعلق بهيكل المساهمين في الشركات العاملة في قطاع التأمين، يشترط أن تكون لدى شركات التأمين (الأشخاص/الممتلكات) نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها مملوكا للمؤسسات المالية، مع أن تكون حقوق الملكية لا تقل عن 5 مليارات جنيه مصري مصنفة من قبل وكالة تصنيف دولية.

أما بالنسبة لشركات الوساطة في التأمين/التأمين التكافلي، وشركات التأمين الصغرى، وشركات التأمين الصحي المتخصصة، فيشترط وجود مؤسسات مالية بنسبة لا تقل عن 25% من أسهم هذه الشركات.

ومن ناحية أخرى، لا يشترط وجود مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل بالنسبة لخبراء تقييم المخاطر، وشركات تقييم الأضرار والتقويم، وخبراء الاستشارات التأمينية، أو شركات إدارة برامج التأمين الطبي.

وبالنسبة للشركات العاملة في قطاع التمويل العقاري، يجب على شركات إعادة تمويل العقارات الالتزام بأحكام المادة 30 (البند “ب”) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وفي الوقت نفسه، لا يشترط وجود مؤسسة مالية أو مستثمر مؤهل بالنسبة لشركات خبرة التقييم العقاري أو شركات الوساطة في التمويل العقاري.

كما يحدد القرار أن الشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي يجب أن تلتزم بأحكام المادة 3 (البند 9) من القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي.