«الرقابة المالية» تتيح لشركات السمسرة ممارسة الوساطة في العقود الآجلة

التوافق مع عدد من الاشتراطات الأخرى من بينها تعديل النظام الأساسى لها وتقديم ما يفيد قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالعقود الآجلة

«الرقابة المالية» تتيح لشركات السمسرة ممارسة الوساطة في العقود الآجلة
منى عبدالباري

منى عبدالباري

12:27 م, الثلاثاء, 16 أبريل 19

قال دكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق أن تزاول الشركات المرخص لها نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، نشاط الوساطة فى العقود الآجلة، المشتقة من الأوراق المالية المقيدة، وذلك بعد استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكلا النشاطين فى السمسرة فى الأوراق المالية والوساطة فى العقود الآجلة.

وذلك بجانب التوافق مع عدد من الاشتراطات الأخرى من بينها تعديل النظام الأساسى لها، وتقديم ما يفيد قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالعقود الآجلة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى، وآخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة وفحص هذه القوائم.

وأشار عمران إلى إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (49 ) لسنة 2019 حدد شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود الآجلة، وجاء بعضها كالتالي:

  • ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .
  • أن يتضمن مؤسسي الشركة أشخاصا اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس المال.
  • تجهيز مقر ملائم لمزاولة النشاط وتوفير المتطلبات الفنية والأنظمة التقنية اللازمة لدى الشركة وفروعها.
  • الالتزام بتوفير الأنظمة والتطبيقات والبرمجيات المرخصة اللازمة لتشغيل الخدمات المختلفة.
  • أن يكون أغلبية اعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين، و50% من الأعضاء غيرالتنفيذيين من المستقلين، ومدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  • يتفرغ الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب، لأعمال الإدارة الفعلية للشركة.
  • وجوب توافر شرط حسن السمعة في مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين المرشحين للعمل بها.
  • الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي، ومركز عملائها المالي، وتعاملاتهم واتفاقيات فتح الحساب الخاصة بكل منهم.

ولفت عمران أيضا إلى ما حدده القرار من الحد الأدنى من الوظائف الرئيسية الواجب الالتزام بتوفيرها وشروط الترخيص للعمل بأى من تلك الوظائف وفى مقدمتها:

  • خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات فى وظيفة أو عمل ذو صلة بمجال الأسواق المالية والبورصات.
  • تزداد مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى سبع سنوات لوظيفتى الرئيس التنفيذى ومدير العمليات.
  • ويكون الاعتماد النهائى لشاغلى الوظائف الرئيسية بعد اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة بالهيئة.
    ويشمل الرابط أدناه ملف يحتوي على القرار بالكامل: