الدهس الضرير فى آدمية حواء! (2)

شريف عطية

11:47 ص, الثلاثاء, 20 يناير 15

شريف عطية

شريف عطية

11:47 ص, الثلاثاء, 20 يناير 15

رجائى عطية

لا يمكن لمرتكب جريمة الختان، أو الشريك له فيها بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، أن يتذرع أو يتساند إلى رضاء الفتاة القاصرة بإجراء الختان، فهذا الرضاء إن كان! مشوب غير معتبر لعدم بلوغ القاصر سن الرشد والأهلية، وقد تكون دون سن التمييز المحددة فى القانون بسبع سنوات.

وهذه القواعد العامة، الواردة بالنصوص العقابية، كافية لعقاب الفاعل وشركائه، ولا تحتاج إلى نص عقابى آخر، ومع ذلك فقد عنى المشرع المصرى، قطعًا لأى شك بيقين لا يأتيه ظن، بوضع نص صريح على عقاب الختان حمايةً لفتياتنا من هذا العدوان، فأضاف إلى قانون العقوبات بالقانون 126 / 2008، أضاف إليه المادة 242 مكررًا، ونصت على المعاقبة على ختان الإناث بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، ما لم يكن معاقبًا على الفعل بعقوبة أشد فيعاقب بهذه العقوبة الأشد، ذلك لأن العقوبة العادية لا تغطى الحالات المغلظة الورادة بالمادة 241 عقوبات، أو بالمادة 240 عقوبات التى عاقبت بعقوبات الجنايات التى تصل فى حالة حدوث عاهة إلى السجن خمس سنين، بل وإلى السجن المشدد عشر سنوات إذا اقترنت العاهة بسبق إصرار.

والعاهة المغلظ عقوبتها تحدث إذا جار الختان واستأصل الجزء الحساس فى البظر فيعطل تمامًا وظيفته التى خلقه الخالق عز وجل من أجلها، ومع ذلك يأبى بعض المتطفلين المتجرئين على العلم وعلى الشريعة، إلاَّ أن يضغطوا للإلزام بختان الإناث، ويفتون فيما لا يعرفون، ويخالفون فتوى الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، فى أنه لم يثبت أن ختان الإناث سُنة مؤكدة، بينما أثبت العلم أن فيه مضرة محققة للأنثى، ويغالى المتطفلون المتجرئون فى ضغوطهم دون أن يمتلكوا أدوات البحث والمعرفة فيبلغون حد المطالبة بفرض ختان الإناث فى الدستور.. ودون أن يدركوا أن استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية عملية تحكمها ضوابط وأصول، وقد تصدى أهل الذكر والعلم لهذه المهمة، فأصدر مجمع البحوث الإسلامية بيانًا فى 2007/6/28 ورد به أن المجمع قد ناقش قضية ختان البنات من جانبها الفقهى والصحى، وأجمع أعضاؤه على أن التحقيق العلمى يكشف فى جلاء عن أنه لا أصل من أصول التشريع الإسلامى أو أحكامه الجزائية يجعل هذه العادة أمرًا مطلوبًا بأى وجه من الوجوه، وإنما هى عادة ضارة انتشرت واستقرت فى عدد قليل من المجتمعات المسلمة، وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات على النحو الذى كشفت عنه الممارسات فى الفترة الأخيرة، ومن ثم وجد المجمع من واجبه أن ينبه إلى هذه الحقيقة العلمية والصحية وإلى ضرورة تنظيم حملة إرشادية وإعلامية تحذر المواطنين من ممارسة هذه العادة الضارة!

وحين ينحسر الغطاء الشرعى عن هذه العادة، فإن ختان الإناث يفقد أى تبرير يمكن أن يُدْخل أفعال الجرح المؤثمة قانونًا فى دائرة الإباحة، ويكون إجراؤه منطويًا على جريمة جنائية قد تصل إلى حد الجنايات المغلظة للعقاب، تنال الطبيب أو الحكيمة أو القابلة أو الممرضة أو غيرهم عن جريمة إجراء الختان، مثلما تنال من اتفق معهم أو ساعدهم على إجراء هذه العملية التى تنطوى على جرح عمدى يؤثمه القانون الجنائى، وقد يتفاقم إلى جناية إحداث عاهة مستديمة إذا جارت العملية إلى البتر وأفقدت البظر منفعته أو دوره الذى خلقه المولى عز وجل له!
(يتبع)

شريف عطية

شريف عطية

11:47 ص, الثلاثاء, 20 يناير 15