الدهس الضرير فى آدمية حواء! (1)

رجائى عطية

11:28 ص, الأثنين, 19 يناير 15

رجائى عطية

رجائى عطية

11:28 ص, الأثنين, 19 يناير 15

رجائى عطية

لم يكتف أصحاب النظر الضرير بالدهس الغير حميد فى طفولة حواء، بل استرسلوا إلى اعتراض ضرير على ما خلقه الله، والتعدى بجهالة على آدمية حواء !

رأينا البعض يملأ الدنيا صياحًا مطالبين بفرض ختان الإناث جبرًا جريًا وراء عادات جهولة، دون مراجعة متفهمة لحقيقة حكم الشرع، ودون إلمام بالطب وما أفاد به الأطباء عن الأضرار الجسيمة التى تلحق الإناث بهذا الختان والذى يجور فيه البعض بغير دراية وبغير علم، ودون أن يتفطنوا إلى أن القانون يعاقب على هذا الفعل، حتى من قبل أن ينص على تجريمه فى قانون الطفل .

فقد عاقبت المادة 241 من قانون العقوبات المصرى، كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا ـ عاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه، فإذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات، وعاقبت المادة 242 من قانون العقوبات المصرى بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه، على الضرب والجرح الذى لم يبلغ درجة الجسامة المنصوص عليها بالمادة 241 ، وترتفع عقوبة الحبس إلى ما لا يزيد على سنتين إذا صاحب الجرح سبق إصرار، أما المادة 240 عقوبات فارتفعت بعقوبة الجرح إلى عقوبة الجنايات بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، إذا نشأ عن الجرح قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه عاهة مستديمة، فإذا كان هذا الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون عقوبته عقوبة الجناية بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنين . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه أو عليها .

هذه العقوبات تلحق طبقًا للقواعد العامة، بفاعل الجرح العمدى ـ وهذا هو توصيف الختان ـ وتلحق بشريكه بالتحريض أو بالاتفاق أو المساعدة .. وهذه الجرائم تنطبق على استئصال بظر القاصرات استئصالاً جزئيًّا أو كليًّا، وهو ما يجرى أحيانًا على أيدى الجهلة الذين يمارسون أعمال الطب والجراحة بلا تأهيل أو ترخيص، وتلحق هذه العقوبات بفاعل الجرح طبيبًا كان أو ممرضًا أو حكيمة أو قابلة أو غير هؤلاء من دجلة الطب، وتلحق مسئوليتها أيضًا بالأولياء الذين يدفعون قاصراتهم إلى هذا الختان المنطوى فى الواقع على جريمة جرح عمدى قد يفضى إلى عاهة مستديمة .

فاستئصال البظر ـ جزئيًّا أو كليًّا – جرح عمدى تتراوح عقوباته تبعًا لأثره بما يمكن أن يصل فى الأحوال البسيطة إلى الحبس ثلاث سنوات، والختان فضلاً عن ذلك يتوافر فيه شرطان من شروط تغليظ العقوبة .. الأول شرط سبق الإصرار، لأنه يسبق إجراء الختان اتخاذ قرار به ثم تنفيذه دون أن يقوم عارض لدى متخذ هذا القرار من ثورة أو انفعال أو غضب يفقده عنصر الروية اللازم لقيام سبق الإصرار، والشرط الثانى يتمثل فى الآلة أو السلاح أو المشرط الذى يستخدم فى استئصال البظر جزئيًّا أو كليًّا .. فعملية الاستئصال لا تتم إلاّ بمشرط أو آلة أو سلاح أو مقص لتحقيق النتيجة المتغيّاة من هذا الجرح العمدى !

(يتبع )

رجائى عطية

رجائى عطية

11:28 ص, الأثنين, 19 يناير 15