«الدستورية» ترفض دعوى عدم دستورية حبس المتسبب بتوريد بضاعة فاسدة

قضت بأن يحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة

«الدستورية» ترفض دعوى عدم دستورية حبس المتسبب بتوريد بضاعة فاسدة
المال - خاص

المال - خاص

3:48 م, السبت, 9 مايو 20

رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات، فيما تضمنته من عقوبة الحبس لمن يشرف على توريد بضاعة فاسدة لجهة عامة دون علم.

وذلك عقب استئناف المحكمة الدستورية عملها وكانت الدعوى التي حملت رقم 166 لسنة 27 دستورية قد أقيمت للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) على أن كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.

وقضت بأن يحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها، وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.

كتبت – نجوى عبد العزيز