الحكومة ومجلس الدولة وجهاً لوجه بسبب قانون أوبر وكريم

أحمد عاشور وياسيمن فواز: وافقت 4 لجان برلمانية أمس، حتى مثول الجريدة للطبع، على 17 مادة من المشروع الذى قدمته الحكومة لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون «أوبر وكريم»، بحضور وزيرا الاستثمار والنقل، فيما لم يتم حسم مادتين. وقالت وزيرة

الحكومة ومجلس الدولة وجهاً لوجه بسبب قانون أوبر وكريم
جريدة المال

المال - خاص

11:14 ص, الأحد, 1 أبريل 18

أحمد عاشور وياسيمن فواز:

وافقت 4 لجان برلمانية أمس، حتى مثول الجريدة للطبع، على 17 مادة من المشروع الذى قدمته الحكومة لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون «أوبر وكريم»، بحضور وزيرا الاستثمار والنقل، فيما لم يتم حسم مادتين.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن القانون الجديد سيحفز الاستثمار الأجنبى كما سيعمل علي توفير فرص عمل واسعة للشباب.

ودافعت الحكومة عن القانون الذى أعدته فى ردها على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، التى تركزت أهمها حول دستورية التعامل مع بيانات العملاء، ومسئولية الدولة نحو دمج منظومة سيارات الأجرة تحت مظلة القانون، والأمور المرتبطة بالتأمين الاجتماعى على السائقين.

وقال قسم التشريع، إن مشروع القانون تضمن الإحالة إلى 11 قرارًا وزاريا مختلفا لتنظيم النشاط، ما يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفة نص المادة 101، التى تمنح مجلس النواب اختصاصات التشريع ولا يخول للسلطة التنفيذية مباشرتها إلا فى أضيق الحدود.

وردت الحكومة بأن مشروع القانون حدد الأمور الأساسية التى تنظم مختلف الأحكام، والتى يفوض فيها الوزراء المختصون كل بحسب اختصاصه بما لا يخالف الدستور.

وقال مجلس الدولة إن ربط البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء مع الجهات المختصة وما يترتب عليه من كشفها وجواز رصدها وإمكانية تعقبها، كما نص عليها مشروع القانون، لم تبين أحوالا محددة يجوز فيها ذلك، ودون شرط وجود أمر قضائى مسبب ولمدة محددة، ما ينطوى على مساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، الأمر الذى يثير شبهة عدم الدستورية  أيضًا.

وردت الحكومة بأن ربط البيانات لا يتضمن إفشاء من الشركة لخصوصيات العملاء، ذلك أن العميل عندما أقدم على التعامل مع الشركة كان يعلم مسبقا ويقينا برصد حركاته وأقدم على استخدام الخدمة برضائه.

وأوضح مجلس الدولة أن قانون الحكومة يلزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أى من قائدى السيارات والمركبات إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية والتى تنظمها المادة 145 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وهو التزام يفترض وجود علاقة بين الشركات والسائقين، فى حين أن الفلسفة التى قام عليها القانون تنفى وجود هذه العلاقة.

وردت وزارة التضامن الاجتماعى من جهتها، فى مذكرة، إنه فى حال أن مالك السيارة مؤمن عليه بالقطاع الحكومى والقطاع العام أو الخاص ومعه رخصة تجيز له قيادة المركبة يستوفى شهادة تأمين من مكتب التأمينات المختص ويدرج عليها ولكن بشرط قيادته لها بنفسه.

وأضاف أنه فى حال أن مالك السيارة غير مؤمن عليه، يتم التأمين وفقا لأحكام المادة 3 من القانون 108 لسنة 1976 كصاحب مركبة نقل آلية، اما فى حال أن لا يقودها بنفسه، يؤمن عليه كصاحب مركبة نقل ويسدد حصة العمل عن السائق وفقاً لأحكام المادة 239 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007.

ورأى مجلس الدولة أن إلزام الشركات خلال 3 أشهر بوضع سياستها لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها هو مسئولية الدولة كونها المسئولة عن تنظيم سوق العمل وتهيئة مناخ الاستثمار ومن ثم يتوجب عليها وضع السياسات والضوابط العامة التى يتعين على الشركات اتباعها.

وردت الحكومة بأن هناك لبسا لدى قسم التشريع، بين سياسة الدولة التى تمثلت فى وضع الضوابط العامة لتنظيم النشاط، وسياسة الشركات الداخلية فى عملية دمج سيارات الأجرة، فهو أمر تنظمه الشركات وفقا لضوابطها مع التركيز على دور الدولة الإشرافى والرقابى حتى لا تكون سياسة الدمج مصطنعة ووهمية، ما يؤدى إلى عدم تحقيق الهدف الاجتماعى من دمج سائقى الأجرة الذين يهم الدولة مصلحتهم والارتقاء بمستوى أعمالهم.

واختتم قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظاته بأن مشروع القانون يفتقد رؤية واضحة شاملة لقواعد تنظيم المجال الجديد ومن شأن ذلك خلق بيئة غير مستقرة وطاردة للاستثمار يفقد فيها المواطن الباحث عن فرصة عمل والمستثمر على السواء الأمان القانونى.

وقالت الحكومة إن إعداد القانون استغرق عامين وتم فيهما عقد أكثر من 17 اجتماعًا على مستوى الوزراء والمستشارين والخبراء ولم يثر أى منهم أو غيرهم هذه المقولة التى تعد من الأمور الفنية التى لا علاقة لها بالصياغة القانونية.

جريدة المال

المال - خاص

11:14 ص, الأحد, 1 أبريل 18