الحكومة : قطع الخدمات عن الأب إذا تخلف ابنه عن الدراسة وتعديلات لتسجيل المواليد وعمالة الأطفال

وذكر أن التعديل جاء بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.\

الحكومة : قطع الخدمات عن الأب إذا تخلف ابنه عن الدراسة وتعديلات لتسجيل المواليد وعمالة الأطفال
صفية حمدي

صفية حمدي

3:01 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وذكر أن التعديل جاء بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

وأن القواعد المشار اليها تنظم تحديد المدة التى يتعين خلالها الابلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقى واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده.

وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة.

وأكد أن ذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين فى أوراق رسمية.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وذكر أن التعديل جاء بهدف تغليظ العقوبات التى أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفى جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة فى حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق فى حالة العود وهى غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

وجاء فى نص القرار أن المواد التى ارتبط بها التعديل تنظم قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهى 6 ساعات يومياً.

وذلك على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.

وتم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاء فى القرار التعديل يهدف إلى تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولى أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولى أمره، مع تقرير عقوبة تبعية.

وهى تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.