وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضى التعديل بأن “تُعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب فى مرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون فى نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب فى مرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن جميع المرات، التى أدى فيها الامتحان فى كل سنة دراسية.
ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب أن تُحتسب له ضمن مجموعه”.
ونصت التعديلات على أن “يكون إجراء الامتحان لأول مرة فى كل سنوات المرحلة الثانوية دون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بتحديد نسب المجموع التراكمى بالسنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذى يُحتسب للطالب عنها”.
“وتضمنت التعديلات أن تُضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن “يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب بكل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك فى أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة فى درجة الصعوبة، وبما يضمن قياس مستواهم التعليمي”.
ونصت كذلك على أن “يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالمياً تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب إلى جانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسى على حدة.
ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي”.
وتنص المواد التى تم إضافتها كذلك على أن “يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى قرارا بتحديد المواد التى تجرى الامتحانات فيها، وبعدد المرات التى يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات.
وكذلك تحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التى تحتسب فى مرات دخول الامتحان الإضافية، وتحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه.
ووفقا للمواد المُضافة، يدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية، إضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وبما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالمياً، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
وتنص المواد المعدلة كذلك على أنه ” إذا رسب الطالب فى مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان بكل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل إلى السنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، ويجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم “.
ونص على أنه “ولكل طالب رسب فى مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان فى الصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط”.
ونص على أن يُعمل بهذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره، فيما عدا مادة ( 28) سيعمل بها اعتباراً من العام الدراسى المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه”.
وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، أن التعديلات التى أجريت على قانون التعليم، تأتى فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، التى ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، إضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.
وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، لاسيما مرحلة الثانوية العامة، ولذلك فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحا وضروريا وحتميا، انطلاقا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة فى أسواق العمل العالمية.