الحكومة تُعدل قانون حماية المنافسة بإضافة تعريف التركز الاقتصادي

نص التعديل على إضافة تعريف للتركز الاقتصادي

الحكومة تُعدل قانون حماية المنافسة بإضافة تعريف التركز الاقتصادي
صفية حمدي

صفية حمدي

2:23 م, الأربعاء, 25 نوفمبر 20

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ونص التعديل على إضافة تعريف للتركز الاقتصادي يقضي بأن “كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجاً عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقاً، وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها”.

أو يكون التركز الاقتصادي ناتجاً عن استحواذ شخص أو أكثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية، أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي،

كما يمكن أن يكون التركز الاقتصادي ناتجا عن طريق إنشاء مشروع مشترك، أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم، بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.

وأوردت التعديلات الحالات التي لا تعتبر تركزا اقتصادياً، وأشارت إلى تعريف كل من التحكم والتأثير المادي، مشيرة إلى أن التركز الاقتصادي يخضع إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وفق عدد من المحددات.

ونصت التعديلات على أنه يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، بالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة في القانون.

ونصت على أنه يجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سوف ينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.