وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020.
والذي نص على استمرار العمل بالضوابط السارية المُنظمة للإعلانات واللافتات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصري، وبما يحقق سلامة مرتادي الطريق، إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ونظمت اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ويكون الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى، بناء على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن 60 يومأً قبل انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على إتاحة موقع أو تطبيق إلكتروني، لإتاحة الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق التي يحددها الجهاز.
ونصت اللائحة التنفيذية أيضا على جواز إصدار قرار بإلغاء الترخيص وفقاً لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، مع وجوب إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء.
وتحدد الجهة المختصة مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ويلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها، طبقاً للأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
وتم الإشارة إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات إنشاء وتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ليترأس مجلس إدارته رئيس الوزراء، ويضم في عضويته الوزراء المختصين.