الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المطلقة من والدها بقانون التأمينات الجديد

لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المطلقة من والدها بقانون التأمينات الجديد
صفية حمدي

صفية حمدي

5:12 م, الثلاثاء, 9 فبراير 21

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وأوضحت الهيئة أن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه، مُشددةً على أنه يحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفي اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ونوهت إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة – تحمل رقم تأميني- وتدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.

وأضافت هيئة التأمينات أن المرأة المطلقة تستحق أيضًا الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، الذي يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (الأسرة – الطفل – المرأة – ذوي الإعاقة – المسنين – الشباب)، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم .

وتشمل تلك المستندات صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة..

ونبهت هيئة التأمينات إلى أنه لا يحق للمطلقة الجمع بين مساعدة تكافل وكرامة ومعاش والدها المتوفي، باعتباره ليس معاشاً بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.