الحكومة توافق على قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين و0.5% من المعاشات لمواجهة «كورونا»

للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد

الحكومة توافق على قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين و0.5% من المعاشات لمواجهة «كورونا»
صفية حمدي

صفية حمدي

4:19 م, الأربعاء, 20 مايو 20

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس “كورونا” المستجد، لينص على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين بكل قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى.

ونص أيضا على يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

كما نص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفقا لأحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيها، وأنه يجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار فيروس “كورونا” المستجد من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

وكذلك على مشروع القانون على أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء وطبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس “كورونا” المستجد.

وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذلك المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين في تلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات. بجانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، وأيضا المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

كما نص على أن يكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه إنفاق أخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات. ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم “حساب مواجهة الأوبئة والكوراث” تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكل قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.