الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون منح التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون منح التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
صفية حمدي

صفية حمدي

4:32 م, الأربعاء, 29 مارس 23

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ونصت التعديلات في مادتها الأولى على أن يُستبدل بنصوص المواد (1/ تعريف حساب الاسترداد)، و(3 فقرة أولى)، و(6 الفقرة الثانية)، و(7 الفقرة الأولى)، و(8)، و(9 الفقرة الثالثة)، و(10)، من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، النصوص التالية:

مادة (1) حساب الاسترداد: “الحساب المفتوح باسم الطالب بالجنيه المصري في أحد البنوك المصرية أو في الهيئة القومية للبريد، الذي يقوم الطالب بتحديده خلال سنة من فتح الحساب الالكتروني الخاص به، ويتم إيداع المقابل المحلي للمبلغ النقدي المستحق فيه فور حلول ميعاد الاسترداد وفقا للمادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022”.

مادة (3): “يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع”.

مادة (6 الفقرة الثانية): “وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة، والذي يشمل الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقا للقوانين واللوائح، ويعادل نسبة (100%) من إجمالي قيمة تلك الضرائب والرسوم باستثناء الضريبة الجمركية تُخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30%)”.

مادة (7 الفقرة الأولى): “فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقا لحكم المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال مدة ستة أشهر تبدأ اعتبارا من 15/11/2022، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا على المنصة”.

مادة (8): “بعد التأكد من التحويل، وفحص كشف الحساب البنكي، المشار إليه بالمادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، بمعرفة المختصين بالبنك المركزي، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023، وهذا القرار بمعرفة وزارة المالية، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الالكتروني بموافقة استيرادية معتمدة، صادرة عن وزارة المالية، وصالحة حتى انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد، ويحق للطالب خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة وشحنها”.

وإذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد، يخطر الطالب على حسابه الإلكتروني بذلك، ويتم رد المبلغ النقدي السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكي المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أية مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.

ونص على أن تكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض شحن السيارة من أية دولة إلى أحد الموانئ داخل جمهورية مصر العربية، على أنه في جميع الأحوال يُعتد بالمعاملة الجمركية المقررة لدولة إقامة الطالب في تحديد المبلغ النقدي المستحق على عملية الاستيراد وفقاً لأحكام القانون وقرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022.

ودون الإخلال بالمادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022، وحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطالب، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى، بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له، من خلال تقديم طلب الاستبدال، خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية وقبل إصدار شهادة الإفراج الجمركي المبدئي، وبشرط أن يحول من حسابه البنكي في الخارج، بالعملة الأجنبية، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في المبلغ النقدي المستحق عن السيارة المستبدلة، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة بما لا يجاوز مدة صلاحية الموافقة الصادرة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (9 الفقرة الثالثة): “وفي حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها إضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة، تقديم شهادة مصدقة من المرور في دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك”.

مادة (10): “يُسترد المبلغ النقدي المستحق بتحويله إلى حساب الاسترداد، بذات القيمة بدون عائد، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، في اليوم التالي لانقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ آخر سداد اكتملت به قيمة المبلغ النقدي المستحق”.وفي حالة التقدم بطلب لإلغاء الموافقة الاستيرادية على المنصة وفقا للفقرة الاخيرة من المادة (4) من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023، يتم استرداد المبلغ النقدي المستحق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب الإلغاء بذات الآلية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز استرداد المبلغ النقدي المستحق قبل اليوم التالي لانقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية.

ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن “يُرد إلى الطالب، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض على المنصة، الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2023 المشار إليه بالزيادة عن المبلغ النقدي المستحق المحسوب وفقاً لأحكام القانون المذكور، ويكون الرد بالعملة ذاتها المسدد بها المبلغ وعلى الحساب ذاته المحول منه في الخارج”.

ويجوز، بناء على رغبة الطالب أن يتم الرد على حساب الطالب المفتوح بأحد العملات الأجنبية في أحد البنوك المصرية.

وفي جميع الأحوال يخصم من المبلغ المسترد مصاريف وعمولات التحويل البنكية.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أنه استثناءً من أحكام المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (87) لسنة 2022 المعدلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، يحق لكل من صدرت له موافقة استيرادية قبل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2023 المشار إليه، أو استكمل سداد المبلغ النقدي المستحق بالكامل قبل العمل بأحكامه، تنفيذ عملية الاستيراد ولو تجاوز عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي ثلاث سنوات، بشرط الالتزام بمدة الصلاحية المثبتة في الموافقة الاستيرادية الصادرة له، وفي حالة الرغبة في الاستفادة من مدة الصلاحية المعدلة وفقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2022، فيتعين الالتزام بألا يزيد عمر السيارة وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.