الحكومة تنشر تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة وتكلفة التراخيص (إنفوجراف)

التشغيل التجريبي للمنظومة بدأ في الأول من مايو 2021 وذلك لمدة شهرين في عدد 27 مركزاً

الحكومة تنشر تفاصيل الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة وتكلفة التراخيص (إنفوجراف)
صفية حمدي

صفية حمدي

12:33 م, الأحد, 9 مايو 21

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة التي أصدرتها الحكومة لضبط منظومة العمران بالمدن، في إطار خطة الدولة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.

وأشار تقرير الحكومة إلى أن التشغيل التجريبي للمنظومة بدأ في الأول من مايو 2021 وذلك لمدة شهرين في عدد 27 مركزاً ومدينة بالمحافظات، فيما سيتم البدء في تطبيق المنظومة على باقي المدن في الأول من يوليو 2021.

واستعرض تقرير الحكومة التوزيع الجغرافي للمدن والمراكز المطبق بها التشغيل التجريبي للمنظومة، وهم حي مصر الجديدة بالقاهرة، وحي جنوب الجيزة، ومركز ومدينة قها بالقليوبية، وحي المنتزه أول بالإسكندرية، ومركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، ومدينة مطروح، ومركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، وحي ثان طنطا بالغربية، ومركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ.

ويطبق التشغيل التجريبي للمنظومة أيضا في كل من مركز ومدينة فارسكور بدمياط، ومركز ومدينة طلخا بالدقهلية، ومركز ومدينة العريش بشمال سيناء، ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وحي الشرق ببورسعيد، وحي ثالث الإسماعيلية، وحي السويس، وحي أول الزقازيق بالشرقية.

وفي نفس السياق، يطبق التشغيل التجريبي للمنظومة في مركز ومدينة ناصر ببني سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحي غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة في الوادي الجديد، وحي شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال التقرير بنود منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وتشمل سريان أحكام قانون البناء الصادرة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص، والالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من ذات القانون.

وتتضمن البنود كذلك، الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، بما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.

فضلاً عن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، إلى جانب الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

وأكد تقرير الحكومة على ضرورة الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، إضافة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد تلك التقاسيم طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأضاف تقرير الحكومة أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، والمؤقتة الصادرة من السادة المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

وتطرق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى إجراءات الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء، موضحاً أن المواطن يتقدم إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على الشهادة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالمركز، على أن يرفق به (صورة تحقيق الشخصية، ورسم كروكي للموقع)، ويتم تحديد موعد له لعمل الرفع المساحي وكشف الإحداثيات.

ويتم تسليم شهادة الصلاحية للمواطن بعد 10 أيام من استلام الكروكي وكشف الإحداثيات، بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لقانون البناء.

وللحصول على رخصة بناء، أشار التقرير إلى تقدم المواطن للمركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على الرخصة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به (صورة من تحقيق الشخصية – وصورة من العقد المشهر – وصورة من شهادة الصلاحية) مع الإطلاع على أصل العقد المشهر.

ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، ويحصل كذلك على بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة، ثم يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة، وإعداد التصميمات الهندسية للمبنى.

وتتمثل الخطوة التالية في قيام المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقاً للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفياً جميع المستندات، ثم يقوم المركز التكنولوجي باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

وأخيراً، يتم إخطار المواطن بعد 30 يوماً من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقاً لقانون البناء.

ورصد تقرير الحكومة أبرز الاستفسارات الواردة حول المنظومة، موضحا أنه تم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وأشار التقرير إلى أن ضوابط واشتراطات تراخيص البناء ستسري بداية من تاريخ العمل بها، في حين لن يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية، وكذلك لن يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

ونوه التقرير بأنه لن يتم التعامل مع أي مهندس (تقديم ملف/إشراف) إلا بعد تقديم شهادة مؤمنة من النقابة تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أي عقوبات، بينما سيكون العقد المشهر شرط أساسي للتقديم للتراخيص.

وأوضح التقرير أنه حال إتمام عملية البناء، يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجي الذي يتولى معاينة الأعمال المنفذة، وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.

وأورد التقرير الإنشاءات المعفاة من الالتزام ببنود المنظومة الجديدة، وهي المشروعات القومية التي تنفذها الدولة (سكن لكل المصريين، الإسكان الاجتماعي، المدارس، المستشفيات، وغيرها).

إضافة إلى الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة، فضلاً عن المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأشار التقرير إلى ارتفاعات ومساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية، وذكر فيما يتعلق بالارتفاعات، أنه حال وصول عرض الشارع لأقل من 8 م فإن الحد الأقصى للارتفاع يكون 10م بما يعادل دور أرضي ودورين علويين، بينما يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 13م بما يعادل دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حال تراوح عرض الشارع ما بين 8 لـ 12م.

يأتي ذلك في حين يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 16م بما يعادل دور أرضي و4 أدوار علوية حال وصول عرض الشارع لأكثر من 12م، علماً بأن الارتفاع الأقصى لسقف البدروم هو 1.2 م من الصفر المعماري.

وبالنسبة لمساحات قطع الأراضي ونسب البناء للمباني السكنية، أوضح التقرير أنه يتم البناء بنسبة 100% وبدون ردود بقطع الأراضي ذات مساحات حتى 175 م2، وبنسبة 70% كحد أقصى بقطع الأراضي ذات المساحات التي تزيد عن 175 م2، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافة لا تقل عن 2.5 م (من جانب واحد على الأقل)، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس لا يقل عن 2.5 م.

ويجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 م، في حين يصل الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد إلى 4200 م2، بينما يتم الرجوع في الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة إلى الضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.

وأشار التقرير إلى تكاليف أعمال استخراج تراخيص البناء، ونوه بأنه يتم دفع رسوم التراخيص بالمركز التكنولوجي وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أي تغيير، كما يتم دفع 1000 جنيه إضافية لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.

وأوضح تكاليف أعمال استخراج التصميمات والإشراف على التنفيذ من الجهات الفنية للأعمال السكنية بالمدن (نقابة المهندسين – الجامعات)، ففي حال بلوغ مساحة الأرضي 200م2 فإن مساحة الدور تصبح 140م2 وإجمالي مسطحات 700 م2، سوف تكون تكلفة تراخيص كل متر مسطح ما يلي 35 جنيهاً أتعاب التصميم، و32 جنيهاً أتعاب الإشراف، و8.75 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وبالنسبة لمساحة الأرضي 400م2، أي مساحة الدور 280م2، بإجمالي مسطحات 1400م2، فتتمثل تكاليفها لكل متر مسطح في 30 جنيهاً أتعاب التصميم، و26 جنيهاً أتعاب الإشراف، و7.5 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وبشأن مساحة الأرضي البالغة 600 م2، أي مساحة الدور 420 م2، بإجمالي مسطحات 2100 م2، فإن تكلفة تراخيص كل متر مسطح تبلغ 25 جنيهاً أتعاب التصميم، و24 جنيهاً أتعاب الإشراف، و6.25جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وفيما يخص مساحة الأرضي البالغة 800 م2، أي مساحة الدور 560 م2، بإجمالي مسطحات 2800 م2، فإن تكلفة تراخيص كل متر مسطح تبلغ 20 جنيهاً أتعاب التصميم ومثلها لأتعاب الإشراف، و5 جنيهات أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وفي حال مساحة الأرضي البالغة 1000 م2، أي مساحة الدور 700 م2، بإجمالي مسطحات 3500 م2، فتتمثل تكلفة تراخيص كل متر مسطح في 17 جنيهاً أتعاب التصميم، و18 جنيهاً لأتعاب الإشراف، و4.25 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.