وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
ووفقا للقرار ، تهدف الاتفاقية إلى الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وتعزيز أنشطة مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”، حيث يتكون المشروع من عدة مكونات، منها ما يتعلق بتحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، وتعزيز المرونة في مواجهة تلوث الهواء من خلال تحسين أدوات التنبؤ بنوعية الهواء.
وذلك فضلا عن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، وإضافة إلى دعم الاستجابة لوباء كورونا، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة.د
كما وافق مجلس الوزراء على مد خدمة عدد 67 طبيبا بشريا، وعدد 7 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك إزاء احتياج قطاع الصحة لاستمرار الكوادر المؤهلة.
كما وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية، إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، على غرار أقرانهم من أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وبذات اشتراكات أقرانهم من الأعضاء الحاليين للصندوق.
ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي، نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.
وتم الإشارة إلى أن لمجلس إدارة الصندوق ضم أعضاء جدد للصندوق بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء، مع اشتراط الآتي: العمل في القطاع الصحي، والتعرض لذات المخاطر التي يتعرض لها الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 6 من قانون تنظيم الصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الاشتراك المقرر لكل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق.