وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005.
وذكرت أن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعتبر هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة وذلك طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.
وجاء في قرار الحكومة أن وزارة المالية حرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية قامت بإعداد مشروع القانون.
وأوضحت أن القانون نص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، ويتضمن أيضا تعديلاً للمادة 87 مكرر بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وبين قيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
وجاء في القرار أن مشروع القانون ارتكز على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وعلى تحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل.
واستكملت الحكومة أن مشروع القانون ارتكز على توجيه الدعم لمستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، برفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ وأنه بذلك يصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.
وتضمن نص مشروع القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% لخدمة أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً.
بجانب إلغاء نظام الخصم الضريبي الذي يتم تطبيقه حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، وإعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
وذكرت الحكومة في نص قرار تعديل قانون الضريبة على الدخل أن التعديلات تحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه فقط، مع استحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً 25%.
وجاء في القرار أنه تم تعديل نص المادة 87 مكرراً، ليُحقق عدد من الأهداف وفي مقدمتها تحقيق المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين إلى نص المادة واستبعاد الاستثناءات.
فضلاً عن طرح فلسفة جديدة لتشجيع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء للجان الطعن وذلك بتقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف في حالة الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء للجان الطعن.
وذكرت الحكومة أن ذلك سوف يُساهم في تقصير أجل النزاعات وفي تحصيل الدولة لمستحقاتها في وقت أقصر، إضافة لخفض العبء عن لجان الطعن.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على سريان العمل بالتعديل الوارد على مادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها وذلك بدءاً من أول يوليو 2020.
ويسري بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو بالنسبة لإيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية والتي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.