الحكومة تعيد النظر في منظومة الرسوم المفروضة على المستثمرين

أكد علي عيسى، رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين لـ«المال»، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدت بإعادة النظر بمنظومة الرسوم

الحكومة تعيد النظر في منظومة الرسوم المفروضة على المستثمرين
أحمد عاشور

أحمد عاشور

6:13 ص, الأثنين, 8 أبريل 19

تتضمن ما تحصل عليه نقابة المحامين عند التأسيس

أكد علي عيسى، رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين لـ«المال»، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدت بإعادة النظر بمنظومة الرسوم المفروضة على المستثمرين، وذلك في إطار العمل على تخفيف الأعباء عنهم.

ولم يحدد رئيس الجميعة طبيعة الرسوم التي سيتم إعادة النظر فيها، لكن محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، قال لـ«المال» إنه جاري التفاوض على خفض الرسوم التي تحصلها نقابة المحامين، عند عملية تأسيس الشركات.

وتتقاضى النقابة 1% من رأس المال المصدر عند تأسيس شركات الأشخاص، أو الأموال، بحد أقصى 25 ألف جنيه، وتؤثر تلك الرسوم المرتفعة على تصنيف مصر بتقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، وهو أحد أهم التقارير التي تحدد وجهة المستثمرين الأجانب.

وأضاف محسن عادل، أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، أعادت النظر في رسوم الشهر العقاري من خلال وضع حد أقصى لها.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق الشهر الماضي على التعديلات المقترحة من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن بينها إضافة فقرة للمادة 48 من القانون.

وتنص الإضافة على أنه «يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات، أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع، بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر، أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة».

وكانت الوزيرة قد أوضحت الشهر الماضي أن الهدف من التعديل هو إنجاز معاملات المستثمرين، والتيسير عليهم بدون أي معوقات، مثل عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، وهو ما جعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة، وأعاقت قدراتها على تعديل نظمها، ومنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير، أو التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي، وهو ما كان يستوجب سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على منح توسعات المشاريع القائمة الحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 و13، بهدف تحفيز الشركات على ضخ استثمارات جديدة .

وقال علي عيسى، رئيس جميعة رجال الأعمال، إن منح حوافز للتوسعات يضع الأمور في نصابها الطبيعي، ويشجع المستثمرين على إعادة استغلال الأرباح، لافتاً إلى أنهم أول من طلبوا هذا التعديل.

وتضمن إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13، طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

والمادة 12 كانت تحدد 4 شروط لحصول المشاريع على الحوافز، من بينها أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

أما الحوافز المنصوص عليها فى المادتين 11 و13، فتتيح إمكانية استرداد بين 30 و50% من رأسمال المشروع، خصماً من الضرائب المستحقة، حسب المنطقة، وطبيعة المشروع المقام، بجانب حوافز إضافية تتعلق بتحمل قيمة توصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري، أو جزء منه بعد التشغيل، أو السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته، وكذلك تحمل جزء من تكاليف التدريب للعمالة الفنية.

وتشمل الحوافز أيضا إمكانية رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، بجانب تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية.