الحكومة تعدل مادتين بقرار إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال (نص التعديلات)

فى اجتماعه الأسبوعى اليوم

الحكومة تعدل مادتين بقرار إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال (نص التعديلات)
صفية حمدي

صفية حمدي

3:37 م, الأربعاء, 18 نوفمبر 20

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على مشروع قرار بتعديل نص المادة رقم (1) والمادة رقم (18) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1395) لسنة 2002، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2002 الصادر بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

ونصّت المادة الأولى المُعدلة على أن “صندوق إعانة الطوارئ” يهدف إلى تقديم إعانات إلى العاملين، الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي، أو الجزئى للمنشأة، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير مُنشئة لاستحقاق تعويض عن البطالة المنصوص عليه فى القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأوضح قرار مجلس الوزراء أن التعديل الجديد على المادة (18) ألزم صندوق إعانات الطوارئ للعمال بأن يُعد تقريرا فى نهاية كل سنة مالية، يتضمن نتائج أعماله وبيان أوجه الصرف، وبيان عدد المستفيدين، ورصيد الصندوق، وجملة المبالغ التى سبق صرفها حتى تاريخ التقرير.

وذلك على أن يُعرض التقرير على مجلس إدارة الصندوق للاعتماد، وأن يوافى الجهاز المركزى للمحاسبات بنسخة رسمية منه.

جاء ذلك بين القرارات التى صدرت عن اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم ، وقد تضمنت عديد من القرارات الأخرى من بينها تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.