الحكومة تسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد ..تعرف على الخطوات والحوافز

الحكومة تسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد ..تعرف على الخطوات والحوافز

الحكومة تسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد ..تعرف على الخطوات والحوافز
جريدة المال

المال - خاص

4:08 م, الأربعاء, 3 أغسطس 16

 آيه رمزي :

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون” شركات الشخص الواحد” ، التى تدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع العائلي، ضمن سلسلة إجراءات لجذب القطاع غير الرسمي للقطاع الاقتصادي الرسمي.

وقال بيان مجلس الوزراء إن شركات الشخص الواحد ستتمتع بالضمانات والحوافز الواردة من المادة 8 – 13 من قانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.

وتتضمن الحوافز عدم جواز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها،  فضلاً عن عدم جواز فرض الحراسة بالطريق الإداري على الشركات و المنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.

وتتضمن الحوافز أنه لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت،أو تحديد ربحها، أو إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة، كلها أو بعضها، إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص.

وبحسب الضوابط، من حق الشركات  تملك الاراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها، عدا الأراضي والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على ان يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها.

وتسمح الحوافز للشركات أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج اليه فى انشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات انتاج ومواد والات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد.
 
كما يسمح القانون للشركات أو المنشآت ان تصدر منتجاتها بذاتها أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.

وأكد البيان أن ذلك يأتي في ظل الأهمية المتزايدة للمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات الطابع العائلى، وتأكيداً على اهمية ذلك لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للمجتمع المصرى، وتشجيعاً لتأسيس المشروعات الفردية فى إطار من الامان القانونى.

ولفت البيان إلى أنه سيسري على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون،وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.

ونص مشروع القانون على أن يصدر وزير الاستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كافة البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وأجاز مشروع القانون أن يؤسس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد واطلق مشروع القانون مسمى “الشريك الوحيد” على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.

جريدة المال

المال - خاص

4:08 م, الأربعاء, 3 أغسطس 16