صدر قرار من مجلس الوزراء بإعفاء 6 فئات من الشعب من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل المالية، بالقرار رقم 4586 لسنة 2023، المنشور بالجريدة الرسمية، اليوم.
الفئات الـ6 المزمع إعفائهم من تكاليف التأمين الصحى الشامل
وجاء بالقرار أن يعفى من تكاليف التأمين الصحى الشامل، الأفراد أو الأسر المستحقين لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، على ألا يزيد نطاق التغطية عن استهداف 30% من السكان، وفقا لدرجات الفقر التى تحدد سنويا عبر وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة المالية.
ويدخل فى غير القادرين الأفراد أو أرباب الأسر المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة، وأفراد الأسر المعالين، وكذلك الأفراد أو أرباب الأسر من فاقدى الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية ممن لا عائل أو دخل لهم، مع شمول الأطفال والكبار بالمأوى والأطفال المكفولين بالأسر البديلة.
وشمل القرار كذلك الأفراد أو أرباب الأسر من ذوى الإعاقة العاجزين عن الكسب ممن لا مصدر دخل لهم، بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وأفراد الأسر المعالين، وكذلك الأفراد والأسر القاطنين فى مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، غضافة إلى الأفراد أو أرباب الأسر الذين لا يكفى متوسط إجمالى دخلهم للوفاء باحتياجاتهم أو احتياجات الأسر الأساسية.
وأضاف القرار أن يتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التى حددت فئات غير القادرين استنادا إليها بصفة دورية، كل سنتين.
مراجعة بيانات غير القادرين بصفة دورية
وبيّن القرار أن تتحمل الدولة أعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل عن فئات غير القادرين، ويعتد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعى والبيانات المسجلة لديها، لتحمل الدولة أعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل عن الفئات غير القادرة.
وأوضح أن يعتد بالبيانات المسجلة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لتحمل الدولة أعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل عن الفئات غير القادرة، كما تحدد المناطق الجغرافية المتعرضة لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التضامن الاجتماعى، على أن يتضمن القرار الوقت الذى يعود فيه التزام الفئات غير القادرة بأعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل عليها.
وفسر أن يحدد متوسط إجمالى الدخل بالحد الأدنى لإجمالى دخل الفرد أو دخل رب الأسرة، المباشر أو غير المباشر، سواء كان مقابل العمل أو المعاش، أو إيرادا متحققا من الأموال والممتلكات، بما فى ذلك إيرادات الثروة العقارية والحد الأدنى للأجر التأمينى والأموال المنقولة والأراضى والعقارات المملوكة للفرد أو رب الأسرة ومتوسط الاستهلاك الشهرى من الكهرباء أو قيمة مكالمات الهاتف المحمول أو الأرضى وإجمالى المصروفات الدراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة لأفراد الأسرة.
وشدد القرار على مراجعة بيانات المقيدين فى قوائم غير القادرين دوريا، بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل فى تلك القوائم، مع التزام الفئات غير القادرة بأعباء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بدءا من أول الشهر التالى لزوال صفة غير القادرين عنها.
لجنة فحص طلبات القيد بفئات غير القادرين
وأضاف أن تشكل بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لجنة دائمة يمثل بها وزارات التضامن الاجتماعى والمالية والصحة والسكان إضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
وحدد القرار اختصاص اللجنة بتلقى ودراسة وفحص والتحقق من طلبات القيد فى قوائم غير القادرين وفقا لمعايير وعناصر الاستهداف التى تم تحديد فئات غير القادرين استنادا إليها، على أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة قواعد وآليات عملها وغيرها من الإجراءات الخاصة بحصولها على البيانات اللازمة لأداء عملها، وإخطار الجهات المنوط بها تنفيذ قرارات اللجنة.
وسمح القرار للجنة أن تستعين فى أداء دورها بقواعد بيانات دعم السلع التموينية والخبز، وقواعد بيانات تكافل وكرامة عن طلبات المتقدمين للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة.
وأعطى القرار الحق لذوى الشأن التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة إلى لجان التظلمات فى نظام التأمين الصحى الشامل، مع التزام كل الجهات المعنية بإتاحة وتبادل البيانات اللازمة، لاستهداف غير القادرين فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مع وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بشكل دورى، بما يحقق كفاءة استهداف غير القادرين وفقا للمعايير التى توصلت إليها اللجنة.
ولمزيد من التفاصيل من هنا للاطلاع على نص القرار: