كشف المستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النياببة، عن إعداد جداول للحيوانات الخطرة، لإرفاقها بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
كما اقترح إجراء تعديل على المادة الأولي من مشروع القانون والخاصة بالحيوانات الخطرة بحيث تكون الحيوانات التي من شأنها ان تلحق الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.
وأوضح أن بعض الدول تمنع دخول الكلاب الشرسة، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط لحيازة الحيوانات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية لمناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
واتفق النائب أحمد السجينى مقدم مشروع القانون مع الحكومة على ضرورة تعديل نص المادة الأولي للحد من الضرر أو الأذى بالإنسان أو الحيوانات الأخرى.
يشار إلى موافقة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
وتنص مواد الاصدار على:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة
أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.