البرلمان يحيل مشروع قانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية لمجلس الدولة

استهدف المشروع دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم

البرلمان يحيل مشروع قانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية لمجلس الدولة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

5:41 م, السبت, 22 يونيو 19

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مشروع قانون بشأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، إلى مجلس الدولة للمراجعة.

جاء ذلك عقب موافقة النواب خلال جلسة اليوم السبت، علي تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المرسل من الحكومة.

الهدف من تحديد الحد الأدنى للعلاوة:

واستعرض النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، تقرير اللجنة الذي تضمن الهدف من مشروع القانون، وهو وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

ووفقًا للمادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التى تنص على أنه “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى”.

على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة”، كما استهدف المشروع دعم العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم، وإعمال مبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.. من خلال اشتمال مشروع القانون على أحكام تقضى بإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه، بدءًا من أول يوليو سنة 2019 بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2019 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

كما ذكر التقرير أنه تم وضع حد أدنى لفئة العلاوتين المشار إليهما بمبلغ 75 جنيهًا شهريًا لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة لشاغلى الدرجات المالية الأدنى.

وأقر التشريع المرتقب حافز شهرى بفئة مالية مقطوعة تصرف شهريًا، وذلك للموظفين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بدءًا من أول يوليو 2019.

مع اشتمال المشروع على حكم بمنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام بما لا يقل عما تقرر لأقرانهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقًا لضوابط محددة.

ضوابط منح العلاوة بالقانون:

وضع ضوابط تحول دون جواز الجمع بين العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها وفقًا لهذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.

وأكدت اللجنة البرلمانية بأن مشروع القانون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين، وخاصة أصحاب الدخول المحدودة، فضلًا عن جواز الجمع بين تلك العلاوة المقررة مع العلاوة الدورية التى تمنح فى بداية السنة المالية.