الحبس والغرامة حال إتلافها عمدا.. نص مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية

لايعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري.

الحبس والغرامة حال إتلافها عمدا.. نص مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:27 م, الأحد, 12 فبراير 23

أحال مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون:

بعد الإطلاع على الدستور
وقانون الأحوال الشخصية
وقانون العقوبات
وقانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب القانون الآتى نصه:

مادة 1

لايعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري.

مادة 2

يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أو الوصى أمام مأمورية الشهر العقارى التي يقع في دائرته موطن أحد الزوجين وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 3

يدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص.

مادة 4

تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 5

في حال طلب الخلع يسترد الزوج ماقام بتجهيزه، وفقا لما هو مثبت في قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقارى.

مادة 6

استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل العارية ويخضع في ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها في القانون المدنى.

مادة 7

فيما عدا هو منصوص عليه في المادة 6، يسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها. وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312من قانون العقوبات.

مادة 8

تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقارى، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التي يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقا لنص المادة 280من قانون المرافعات

مادة 9

يعاقب الزوج بالحبس الذى لايزيد عن سنة أو بالغرامة التي لاتقل عن5 آلاف جنيه ولاتزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا

مادة 10

في حال بيع أي من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقارى بذلك، وإلا لايعتد إلا بالقائمة الموثقة في الشهر العقارى.

مادة11

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية

شهدت الفترة الأخيرة، جدلا واسعا في الشارع المصرى، بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغاءها، في ظل عدم وجود أي ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين.

الأمر الذى كشف عن ضرورة تنظيم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

وبالبحث في طريق تنظيم تلك القائمة، لم نجد أي ضوابط أو نصوص في قانون الأحوال الشخصية أو غيره من القوانين، كما لم نجد في الشريعة الإسلامية أيضا أي ضوابط محددة، وإنما كل ما هو موجود عبارة عن عرف فقط، الامر الذى يفتح الباب لأهمية الاجتهاد في تنظيم ذلك باعتباره شأنا هاما متعلق باستقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.

وانطلاقا من المادة الثانية بالدستور، التي تنص علي أن،: “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسية للتشريع”

وكذلك استنادا إلى ما أقرته المحكمة الدستورية العليا من مبدأ برقم 261، المتعلق بمبادئ التشريعية الإسلامية، في القضية رقم 14لسنة 30قضائية دستورية ، جلسة 5ديسمبر 2015، والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٥٠ مكرر في 16ديسمبر 2015الذى يسمح لولى الامر بالإجتهاد في بعض المسائل في إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية، نجد أن من حق المشرع إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تلك المسألة المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية.

وجاء نص مبدأ المحكمة الدستورية، كالتالى:” من المقرر في قضاء المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور الصادر عام 1971منذ تعديلها في 22من شهر مايو 1980والذى رددته الدساتير المتعاقبة حتى دستور سنة 2014يدل على أن الدستور واعتبارا من تاريخ العمل بهذا العمل بهذا التعديل، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوص القانونية بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية في أصولها الثابتة – مصدرا وتأويلا – والتي يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها والتمتع لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها.

وإذا كان الاجتهاد في الأحكام الظنية وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية – النقلية منها والعقلية – حقا لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقررا لولى الأمر ينظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للتشريعة لا يجاوزها، ملتزما ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهما في ذلك كله