أصدرت محكمة الجنايات بشمال القاهرة حكمها بإعدام المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وذلك بعد أن ورد تقرير فضيلة المفتي، حيث كانت المحكمة قد أرسلت أوراق القضية، بعد إجماع الآراء، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
كانت النيابة العامة فى مرافعاتها قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم؛ وهي الإعدام.
وخلال جلسات المحاكمة، استجوبت المحكمة شاهد الإثبات، وقال الشاهد؛ ويعمل “سايس”، إنه أثناء وقوفه في الشارع شاهد المتهم وهو يطعن المجني عليه بسلاح أبيض مطواة، مضيفًا أن الأول ذهب إلى محل العصير الخاص به، ثم عاد إلى الأخير مرة أخرى، وطعنه عدة طعنات، ثم طعنه في الرقبة قائلًا له: خد دي كمان أنا كده خلصت.
كما فضّت المحكمة أحراز القضية، وأظهر مقطع الفيديو واقعة القتل؛ حيث ظهر المتهم وطرفا المشاجرة في الفيديو، وأشخاص آخرون كانوا يحاولون فض المشاجرة بين المتهم والمجني عليه.
وأثناء المشاجرة تبيَّن أن المجني عليه توجَّه لمحل العصير المجاور لمقهى والده، وبعض الأشخاص يُلقون الكراسي على آخرين وظهر المتهم أمام محل العصير، ليقوم بطعن المجني عليه عدة طعنات وأسقطه غارقًا في دمائه وسط الناس.
وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة إن المتهم “ن. ص.”، في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة مصر الجديدة، قتل المجني عليه “م. ع.” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأضافت النيابة أن المتهم بيَّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، إثر خلافات سابقة بينهما، فتدبَّر لأمره وأعدَّ سلاحًا أبيض، وما إن ظفر به حتى كال له طعنات بالسلاح الأبيض استقرت ببطنه فأعجزته وهوى أرضًا.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهم انهال على المجني عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا، كما حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض على النحو المبيَّن بالتحقيقات.
وقال المتهم إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.
وكشفت التحقيقات أن المتهم في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات، فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض 8 طعنات، فأسقطه غارقًا في دمائه.
وأكد المتهم أن المجني عليه كان يسعى لطرده من المحل والعقار، بدعوى أنه يمتلك حصة بالعقار، فرفض ما يقوم به المجني عليه، مما تسبَّب في تزايد الخلاف بينهما.