الجمارك: موافقة وزارة الصحة شرط استيراد أجهزة الأشعة ومستلزماتها (مستند)

بناءا على خطاب وزارة الصحة لمصلحة الجمارك وتفعيل القرار الوزاري رقم 482 لسنة 2020

الجمارك: موافقة وزارة الصحة شرط استيراد أجهزة الأشعة ومستلزماتها (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:28 م, الأحد, 15 أغسطس 21

أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقابي رقم 35 لسنة 2021 والخاص بوضع ضوابط لإستيراد أجهزة الأشعة ومستلزماتها المختلفة عبر المنافذ الجمركية المنتشرة بالموانئ المصرية والمطارات.

وجاء صدور المنشور بناءا على خطاب حصلت ” المال ” على نسخة منه، منقبل وزارة الصحة إلى مصلحة الجمارك بخصوص استيراد تلك الأجهزة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

ونص خطاب الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والمشرف على الادارة العامة للأشعة، على أنه في ضؤ  القانون رقم 59 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأنه حرصا منا على المصلحة العامة وصحة المواطنين ودعما للدور المشترك والفعال بين وزارة الصحة والسكان والمتمثلة في الادارة العامة للأشعة والمكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة وجميع الموانئ المصرية في أحكام الرقابة على دخول أجهزة الأشعة التي ترد من الخارج للشركات أو الأفراد .

وأشار إلى أن تلك الاجهزة هي ( أجهزة الاشعة السينية ومستلزماتها، وأجهزة الرنين المغناطيسي ومسلزماتها، وأجهزة الموجات فوق الصوتية ومستلزماتها،  وأجهزة الاشعة تحت الحمراء ومستلزماتها،  وأجهزة الأشعة الفوق بنفسيجية ومستلزماتها) ، لذا يشترط لدخول هذه الأجهزة الحوص على موافقة من المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة على الافراج الجمركي ، وذلك طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 482 لسنة 2020 والجدول المرافق له .

وطالبت وزارة الصحة مصلحة الجمارك بضرورة التنبيه على كافة المنافذ الجمركية بالموانئ المصرية والمطارات بعدم دخول أي أجهزة أشعة الا بعد الحصول على تلك الموافقة ، وذلك حرصا على المصلحة العامة وصحة المواطنين وتنفيذا لاحكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن .

وأكد منشور مصلحة الجمارك الذي أصدرته نجوى شحاته رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، أن موافقة وزارة الصحة على استيراد تلك الأجهزة يأتي في ضؤ تنفيذ قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى احكام قانون تنظيم الاشعة النووية والاشعاعية رقم 7 لسنة 2010 .