الجمارك: لن نتعامل بالتفويض البنكي للمستخلصين والالتزام بتقديم توكيل عام أو خاص (مستند)

يتم العمل بتلك التعليمات بدءا من الأحد المقبل 11 يوليو

الجمارك: لن نتعامل بالتفويض البنكي للمستخلصين والالتزام بتقديم توكيل عام أو خاص (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

5:16 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

قررت مصلحة الجمارك العمل بالتوكيلات الرسمية ( عامة – خاصة ) وإلغاء تفويضات البنوك، بالنسبة لعمل المستخلصين الجمركيين الذين يتعاملون مع المنافذ الجمركية المختلفة .

وأشار منشور تعليمات صادر عن الإدارة المركزية لجمارك ميناء الدخيلة، وتم توزيعه وتفعليه بميناء الإسكندرية، إلى أن تلك التعليمات تأتي تطبيقا لنص المادة 50 من قانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020 ، والصادر في نوفمبر الماضي.

ونص المنشور الجديد أنه يتم العمل بتلك التعليمات بدءا من الأحد المقبل 11 يوليو، على ألا يقبل العمل بأي تفويضات، وعلى جهات قبول وقيد البيانات الجمركية تحت كافة النظم الجمركية الالتزام بتلك التعليمات والتزاما بأحكام القانون .

وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك في يناير الماضي ، منشورا للمنافذ الجمركية المختلفة بمنح تسهيلات أمام المستخلصين والذين يعدون نواب أصحاب الشأن ” المصدرين والمستوردين أمام الجهات المعنية.

وصدر المنشور بعد  وردت عدة شكاوى لوزارة المالية والمصلحة من المتعاملين مع الجمارك من مصنعين ومصدرين ومستوردين، تركزت في أن الجهات المسئولة عن جمارك ميناء العين السخنة تطالب المستخلصين ومندوبي الشركات بتوكيل رسمي بدلا من التفويض المعتمد من البنك والذي يتم تقديمه من المستخلصين كنواب عن الشاحنين ” المصدرين والمستوردين ” .

وأفاد المستخلصين وقتها أنه يتعذر عليهم في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقه من الشهر العقاري لمندوبيهم من المستخلصين للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائعهم خاصة فى ظل جائحة كورونا ، ووجود تعليمات بعدم التزاحم أو التجمعات.

وصدر منشور قبول العمل بالتفويض البنكي  أنه حفاظآ على معدلات خفض زمن الافراج وتيسير حركة التجارة ، ونظراً لصدور قانون الجمارك رقم 207/2020 .

وتنص الماده رقم (50) من القانون الجديد للجمارك ،  على يلتزم مالك البضاعة أو وكيلة من المخلصين الجمركين بتقديم بيان جمركى عن البضائع التى تدخل إلى البلاد أو تخرج منها، ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج ،دون مسئوليه على المصلحة من جراء تسليمها إليه.

كما أن الفقرة الثالثة من المادة (50) من قانون الجمارك المشار إليها نصت على أن حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة يعد نائباً عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج ، دون مسئوليه على المصلحة من جراء تسليمها إليه، وبالتالي فإنه لا يترتب اي مسئوليه على المصلحة من جراء تسليمها إليه.

كما نصت المادة الرابعة من مواد اصدار قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنه 2020 على أن (يصدر وزير المالية اللائحه التنفيذيه لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض  وأحكام هذا القانون.