الجمارك توضح آليات فرض غرامات على البضائع الترانزيت العابرة للبلاد (مستند)

بعد ورود العديد من الاستفسارات من الشركات العاملة في نشاط البضائع الترانزيت

الجمارك توضح آليات فرض غرامات على البضائع الترانزيت العابرة للبلاد (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:16 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

أقرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بخصوص البضائع الترانزيت العابرة للأراضي المصرية والرسوم التي يتم فرضها عليها من قبل مسئولي المنافذ الجمركية، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

ووفقا لقرار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، رقم 77 لسنة 2021 ، فقد نص على عدم تطبيق أحكام المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والمختصة بالبضائع الأجنبية المنشأ التي تسلك أراضي جمهورية مصر العربية بقصد العبور باستخدام الطرق المؤدية مباشرة إلى منفذ الخروج للوصول لوجهتها النهائية ببلد المقصد الأجنبية المحددة بمستندات الشحن الخاصة بهذه البضائع على أن يطبق بشأنها حكم المادة 95 من ذات اللائحة التنفيذية المشار إليها.

كما تقرر عدم انطباق أحكام الغرامة المقررة بالفقرة الثانية من المادة 74 من قانون الجمارك المشار إليه والمتعلقة بالقيمة للأغراض الجمركية على الحالات الواردة بكل من المادة 95 والفقرة الرابعة من المادة 96 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وذلك في الحالات التي يقوم فيها الجمرك المختص بتقدير قيمة لأغراض النقل تزيد عن القيمة المقر عنها بقصد الوصول لضمان بمثل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على البضائع أثناء عبورها أو نقلها للمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو بالموانئ الجافة، على أن تظل هذه القيمة قيمة لأغراض النقل على أن يتم احتساب ضمان الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أساس ذلك.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدمت عددا من الشركات العاملة في مجال تجارة البضائع العابرة ” الترانزيت” بالتضرر من فرض غرامات من قبل مصلحة الجمارك على القيمة بالنسبة للبضائع الأجنبية العابرة للأراضي المصرية متخذة الطرق المؤدية مباشرة الى منفذ الخروج لبلد المقصد المحدد بدولة أجنبية أخرى.

كما صدر القرار بناءا على الطلبات الواردة لمصلحة الجمارك من بعض الشركات من فرض غرامات من قبل المصلحة على القيمة بالنسبة للبضائع الأجنبية الواردة لها بوجهة نهائية محددة من خارج البلاد للمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجارفة، وكذا ما خلص اليه رأي المستشار القانوني لرئيس مصلحة الجمارك بتاريخ 17 نوفمبر الجاري في هذا الشأن.

 ومن المعروف أن الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك كان تحت مسمى النظم الجمركية الخاصة، ونصت المادة 95 بأنه بجوز عبور البضائع الأجنبية المنشأ خلال أراضي جمهورية مصر العربية لخروجها إلى خارج البلاد دون أن تأخذ طريق البحر بشرط أن تسلك الطرق المؤدية مباشرة إلى منفذ الخروج وبعد تقديم أحد 3 ضمانات، والتي تشمل أمانة نقدية، أو ضمان مصرفي غير مشروط غير ابل للالغاء، أو تعهد يقبله الوزير أو من يفوضه، من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الشركات القابضة لجميع الأنظمة الجمركية على أن يكون موقعا من الوزير المختص أو رئيس المصلحة أو رئيس الهيئة أو رئيس الشركة أو من يفوضه كل منهم.

كما يجوز للمصلحة قبول ضمان أصول المنشأة على أن تكون مملوكة وخالية من الحقوق العينية المتبعة طبقا لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ووفقا لتقرير أحد مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل الخاص بوزارة المالية المعد لهذا الغرض، ويتعين أن تغطي الضمانات المقدمة قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

أما المادة 96 من نفس اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فتنص على أن يجوز نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الى المستودعات المقامة خارج الموانئ او الى المناطق الحرة أو الأسواق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى طبقا لنظام البضائع العابرة ” الترانزيت ” وفق الضمانات عليها في المادة 95 من نفس اللائحة.

كما نصت المادة بأنه لا يسمح بنقل البضائع الواردة بنظام الوارد النهائي التي يرغب أصحابها في إعادة شحنها إلى الخارج أو تقرر رفضها رقابيا من ميناء الوصول الى ميناء أخر داخل البلاد، ويجب شحنها مباشرة من ميناء الوصول ما لم يكن الشحن إلى وجهة ليس لديها خط ملاحي بهذا الميناء شريطة تقديم إفادة من غرفة الملاحة المختصة بذلك وتنقل هذه البضائع تحت الرقابة الجمركية والحراسة الشرطية.