«الجمارك» : تقديم بوليصة الشحن قبل وصول السفينة بـ48 ساعة للوارد فقط (مستند)

أكدت مصلحة الجمارك أن تقديم بوليصة الشحن قبل وصول وسيلة النقل بـ48 ساعة تخص الوادات فقط.

«الجمارك» : تقديم بوليصة الشحن قبل وصول السفينة بـ48 ساعة للوارد فقط (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:01 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20

ردّت مصلحة الجمارك على مذكرةٍ تم تقديمها من قِبل شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية في الإسكندرية، بشأن تقديم مانفستو الشحن “البوليصة” والتي تحتوي على كل تفاصيل البضائع قبل وصول وسيلة النقل بـ48 ساعة.

وأشارت شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية إلى ضرورة إمدادهم بالمدة الكافية لمراعاة الظروف المتغيرة لعملية الشحن داخل أو خارج البلاد بعد عملية الشحن بمهلة لا تقل عن 48 ساعة.

وأكد الدكتور الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لمكتب مصلحة الجمارك، أنه فما يخص أحكام المادة 47 من قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، وتقديم قائمة الشحن للبضائع قبل وصول وسيلة النقل بـ48 ساعة، تنطبق فقط على رسائل الوارد، ولا تسري على رسائل الصادر.

يُذكر أن قوائم الشحن يتم تقديمها من قِبل التوكيلات الملاحية نيابةً عن ربابنة السفن، ويشترط حسب قانون الجمارك أن تكون مستوفاة للبيانات المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة أن تكون القوائم واضحة مقروءة وموقَّعًا عليها من الناقل ومن يمثله، ومعتمَدة بخاتَم كلٍّ منهم، ويجوز قبول القوائم الموقَّعة من وكيل الناقل في حالة البواخر السريعة إذا كانت الباخرة قد غادرت الميناء قبل تقديم تلك القوائم.

كما يجب أن تتضمن قوائم الشحن بيان أرقام الحاويات وأرقام الأختام المضروبة عليهــا، وكذلك تتضمن بيانًا بعدد الطرود مشمول كل حاوية مدرجة بقائمة الشحن.

وكانت قد اعترضت شركة الميرسك للتوكيلات الملاحية على المادة 39 من القانون الجديد، حيث أكدت أن تلك المادة استحدثت من إجراءات قد يصعب تطبيقها من الناحية العملية دون توفير الآليات اللازمة لتطبيقها وتعديلها لتتواءم مع طبيعة النقل البحرى وأعرافه المستقرة.

وأوجبت تلك المادة على المستوردين التقدم بالمستندات الخاصة بالبضائع المزمع استيرادها قبل الشحن لتتولى الجمارك التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئى.

وألزمت المادة نفسها الناقلين ووكلاءهم بإدراج هذا الرقم في سندات الشحن، وجعلت جزاء عدم الإدراج هو عدم تفريغ البضائع من على وسيلة النقل من الأساس، وإعادة شحنها إلى خارج البلاد.

وأشارت الشركة إلى أن المادة أغفلت حقيقة أن العديد من الشحنات الواردة لمصر يتم ربطها بمعرفة وسطاء شحن من الأساس، وليس المستوردين المخاطَبين بمستهلّ الفقرة الأولى من نص المادة؛ وهو الدارج فى حالات الحاويات المشتركة على سبيل المثال لا الحصر.

وترى الشركة وجوب تعليق العمل بهذه المادة لما قد يثيره تطبيقها من مشكلات عملية ستؤثر بالسلب على تدفق التجارة الواردة لموانئ الجمهورية وارتباك بمنظومة النقل البحرى بالكامل لكل المستوردين والخطوط الملاحية المتعاملة مع الموانئ المصرية، وذلك لحين إعطائها حقها من المناقشات مع خطوط الملاحية ووسطاء الشحن وخبراء النقل والقانون البحرى لتعديلها لتحقيق الغرض منها ومواءمتها مع الواقع العملى ولوضع حلول للمشكلات التى قد تنتج عن تطبيقها دون تهيئة البيئة القانونية والعملية لها.