الجمارك تصدر تعليمات بشأن لجان الجرد بالمناطق الحرة والتصالح في قضايا التهريب

في ضؤ ما عرضته رئيس الادارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بخصوص تعذر تشكيل اللجان وفقا لمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 40 لسنة 2021

الجمارك تصدر تعليمات بشأن لجان الجرد بالمناطق الحرة والتصالح في قضايا التهريب
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:51 م, السبت, 11 ديسمبر 21

قررت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، أنه عند تشكيل لجان الجرد وفقا لمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 40 لسنة 2021 بالمنطقة الشمالية والغربية، فيستبدل بعضو التفتيش العام عضوا من الأمن الجمركي.

ويأتي هذا القرار في ضؤ ما عرضته رئيس الادارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بخصوص تعذر تشكيل اللجان وفقا لمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 40 لسنة 2021 لقلة العاملين بالتفتيش العام بالمنطقة الشمالية والغربية.

وكان ينص القرار رقم 40 لسنة 2021 بأنه نظرا لما تلاحظ من عدم توصيف الاصناف بشكل واضح عن جرد أرصدة وموجدات مشروعات المناطق الحرة اعمالا لاحكام قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 فيراعي أن تلتزم إدارات جمارك المناطق الحرة بالمناطق الجمركية الثلاث، بحضور عضو من مكافحة التهريب الجمركي ” عمليات ” ، والتفتيش العام بلجان الجرد ومحاضر الاعدام التي تتم لأرصدة وموجودات مشروعات المناطق الحرة، كما يكون توصيف الاصناف بقوائم الجرد واضح وكاف ومفصل مع ضرورة بيان المجموعة السلعية للأصناف، ونوع الصنف ومنشأ الصنف، وكافة الخصائص التي تؤثر في تحديد نوع الصنف وقيمته.

وفي نفس السياق قرر رئيس مصلحة الجمارك قرارا بشأن عرض طلبات التصالح في قضايا التهريب الجمركي على اللجنة المختصة بنظر طلبات التصالح خاصة فيما يتعلق بضبط معادن أو مشغولات ثمينة أو أحجار كريمة .

ونص القرار أن يتضمن نموذج عرض طلب التصالح بيان ما اذا كانت المضبوطات جديدة أو مستعملة، وبيان قيمة كل صنف من الاصناف المضبوطة وقدر الضريبة المستحقة على كل منها تحديدا، وإرفاق صورة من المستندات المؤيدة لما سبق .