«الجمارك» تشدد على إخطار منافذ دخول سيارات «التربتك» بما يتم إعادة تصديره منها (مستند)

بعد أن تلاحظ للجنة المشكلة لدراسة وفحص مستندات الإفراج للسيارات الواردة بنظام الافراج المؤقت من وجود إهمال في عملية تسديد القيودات لها ببعض الجمارك المختلفة

«الجمارك» تشدد على إخطار منافذ دخول سيارات «التربتك» بما يتم إعادة تصديره منها (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

5:46 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

قررت مصلحة الجمارك ضرورة قيام المنافذ الجمركية التي تقوم بإعادة التصدير أو الإفراج النهائي أو تسوية وضع السيارات المفرج عنها تحت نظام الافراج المؤقت “تربتك” بإخطار منافذ الدخول لتلك السيارات.

وشددت الدكتورة نجوى جابر شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، على ضرورة إخطار الإدارة العامة للإفراج المؤقت بالادارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة فور تسوية وضع تلك السيارات حتى يتسنى لمنفذ الدخول وكذا للإدارة العامة للإفراج المؤقت تسديد القيودات طرفها.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، أن هذا القرار يأتي تنفيذا لبنود قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021.

وأكدت أن تلك التعليمات تأتي بعد أن تلاحظ للجنة المشكلة لدراسة وفحص مستندات الافراج للسيارات الواردة بنظام الافراج المؤقت من وجود إهمال في عملية تسديد القيودات لها ببعض الجمارك المختلفة.

وأضافت أن المنشور الصادر بتلك التعليمات المعروف بمنشور إجراءات رقم 20 لسنة 2021 يأتي بعد موفقة وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك على إصدار منشور لتسوية وضع السيارات المفرج عنها تحت نظام الافراج المؤقت المرفق بكتاب مدير عام البحوث الفنية رقم 9444/ ط المؤرخ في 10 نوفمبر الجاري بهذا الشأن.

وتخضع السيارات التي يتم الافراج عنها مؤقتا نظام التريبتك، ويتطلب ذلك عددا من الاوراق المطلوبة، تشمل أصل دفتر التريبتك، و جواز السفر وعلية ختم الوصول ليس بعدة سفر أو إقامة داخل للمصريين أو إقامة داخل مصر للأجانب، وتواجد السيارة لعمل المعاينة، وأصل رخصة السيارة، وتواجد صاحب الشأن أو وكيل عنه بشرط وجود صاحب الشأن داخل البلاد .

أما خطوات التجديد فتشمل أن يتم معاينة السيارة من قبل إدارة الحركة، وجواز السفر وعلية ختم الوصول ليس بعدة سفر أو إقامة داخل للمصريين أو إقامة داخل مصر للأجانب، وواجد السيارة لعمل المعاينة، وأصل رخصة السيارة، وتواجد صاحب الشأن أو وكيل عنه بشرط وجود صاحب الشأن داخل البلاد .

ويتم تحصيل مبلغ 500 جنيه للمدة الأولي وهي  3 شهور وهو ما يعرف برسم الخدمة، و1000 جنيه للمدة الثانية وهي 3 شهور أيضا .

وفي حالة المخالفة، يتم  تحصيل رسم الخدمة مضاعفة ما لم يكن له حق الاستكمال أو إقامة، أو غرامة مادة 4/116 من قانون الجمارك في حالة انه له الحق في الاستكمال .

وبعد انتهاء المدة القانونية التي حصلت السيارة عليها، يتم تخزينها بالمستودعات المعتمدة من قبل مصلحة الجمارك والمخصصة لهذا الشأن وتصل إلى 3 مخازن جمركية.

ثم تأتي إجراءات إعادة التصدير، والتي تتضمن عددا من الأوراق وتشمل أصل دفتر التريبتك، ووجود صاحب الشأن، وعمل إحضار للسيارة من المستودع أو تواجد السيارة داخل الدائرة الجمركية .

ويتم تقديم طلب بإعادة تصدير محدد به المنفذ الجمركي المراد التصدير إليه ومصحوب بالطلب بوصلة اعادة التصدير ( نماذج ) ، وعمل مطابقة على إضافات السيارة الموجودة بشهادة الإجراءات، وتحرير البوصلة مع كتاب اسم التوكيل في البوصلة + صاحب الشأن .

وتنص إجراءات مصلحة الجمارك في هذا الشأن ألا يتم عمل إجراءات إعادة التصدير للسيارة التي بها صلاحية سير خارج الدائرة الجمركية . كما يتم عمل إجراءات إعادة التصدير فقط على السيارات المخزنة بالمستودعات بعد إحضارها أو السيارات الموجودة داخل الدائرة الجمركية كمضبوطات.