«الجمارك» تحظر مبيت الحاويات مفتوحة بالموانئ بعد انتهاء أعمال الفحص والمعاينة

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019

«الجمارك» تحظر مبيت الحاويات مفتوحة بالموانئ بعد انتهاء أعمال الفحص والمعاينة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

4:41 م, السبت, 22 يناير 22

كشفت الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، عن صدور تعليمات لكافة المنافذ الجمركية بخصوص مبيت الحاويات بالموانئ مفتوحة أثناء عمليات الفحص والمعاينة.

ونص منشور مصلحة الجمارك ( تعليمات رقم 1 لسنة 2022 ) على أنه في ضوء ما أوجبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3.53 لسنة 2019 الصادر في شأن تشكيل لجان مشتركة بساحات الكشف والمعاينة من إتمام إجراءات المعاينة والفحص للبضائع وسحب العينات في وقت واحد، وحظر فتح البضائع منفردة من قبل مسئولي الجمارك أو الهيئات الرقابية المعنية.

وأكد غتوري أنه يتم التنبيه على جميع مسئولي المنافذ الجمركية المختلفة، خاصة لجان الفحص والمعاينة بمتابعة أعمال لجان الفحص المشتركة والتأكد من غلق جميع الحاويات التي تمت عليها الإجراءات، أو التي لم تستكمل إجراءاتها، ويحظر مبيت أي حاوية مفتوحة لصباح اليوم التالي.

 ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تشكل بكل منفذ جمركى لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة حسب حاجة العمل، تضم ممثلاً أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى، والحجر البيطرى، وباقى الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، ويكون المنسق لهذه اللجنة ممثلاً عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركى.

كما نص القرار على أن تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى، بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى محدد، لفتح الحاويات (الأوعية) أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها، وذلك لمرة واحدة لأغراض المعاينة الجمركية للبضائع مشمول هذه الحاويات (الأوعية) والطرود التى ترد للمنفذ الجمركى، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر.

كما يتم إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة، إذا لزم الأمر، فى وقت واحد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركى، وفى حضور أعضائها من ممثلى مصلحة الجمارك والهيئات، والجهات المختصة فى كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، والتحقق من نوعها، وقيمتها، ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها أو تصديرها بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة فى الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات أحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.

ونص القرار على قيام ممثلى مصلحة الجمارك، والهيئات، والجهات المشاركة فى عضوية اللجان الدائمة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، بحسب نوع وطبيعة البضائع المستوردة أو المصدرة، التواجد فى المنفذ الجمركى وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات (الأوعية) والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من البضائع، وسحب ما يلزم من عينات.

ويجوز لأى من جهات الفحص والرقابة الأعضاء باللجنة الدائمة تفويض ممثل جهة أخرى عضو باللجنة فى إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة، وذلك حال تعذر وجود ممثلها باللجنة لأى سبب من الأسباب.

ويعد غياب ممثل أى من الجهات الأعضاء باللجنة الدائمة وعدم تفويضها لآخر، بمثابة موافقة ضمنية منها على نتيجة المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة.

كما يحظر على مصلحة الجمارك وغيرها من الهيئات والجهات المنوط بها المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة فتح حاويات البضائع (الأوعية) والطرود المستوردة أو المصدرة منفردة.

كما يحظر على اللجان الدائمة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار معاودة فتح هذه الحاويات (الأوعية) والطرود السابق فتحها والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وذلك كله ما لم يطرأ من المستجدات ما يبرر ذلك بغرض حماية مصالح البلاد أو أمنها القومى أو المحافظة على حقوقها المالية، أو فى حالة تظلم صاحب الشأن، وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر إعادة الفتح مبررات ذلك، ويجوز أن تقتصر المشاركة فى عضوية لجنة إعادة المعاينة والفحص والرقابة على الجهات المعنية بذلك.

وفى حالة مخالفة هذا الحظر والضوابط الحاكمة له أو مخالفة أى حكم من أحكام هذا القرار يتم إحالة المخالف للمساءلة التأديبية، وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة للمسئولية التأديبية فى كل من جهات الفحص والرقابة.