نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رقـم 195 لسنة 2020، بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة.
جاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ ؛ وعلى قرار وزير الدفاع رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ بشأن مستويات اللياقة الطبية، وعلى قرار وزير الدفاع رقم ٤٤ لسنة ١٩٨٧ بشأن مـستويات اللياقـة الطبيـة للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة ؛ وبناء على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
وتقرر المادة الأولى اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بواسطة المجلس الطبى العـسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة أو المجلس الطبى العسكرى العام بحسب الأحوال.
وفي المادة الثانية، يعتبر غير لائق طبيا للخدمة العسكرية والوطنية ويعفى منها من يتضح للمجلـس الطبى بمنا طق التجنيد والتعبئة أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة أو المجلس الطبى العسكرى العام – بحسب الأحوال – عند الكشف الطبى عليـه أن بـه مرضا أو عيبا من الأمراض أو العيوب التالية: