نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بمقابل الخدمات التي تقدمها البورصةالمصرية عن عمليات تداول الأوراق المالية، رقم 3674 لسنة 2023، وذلك بعد الاطلاع على الدستور .
ونصت “المادة الأولى” على أن تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التـي تـتم، بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كـل عمليـة، وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بـالعملات الأجنبيـة ، على أن يكـون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة .
وتتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تـتم، بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمـة كـل عمليـة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .
ويستحق مقابل الخدمات وفقً ا للفقرتين السابقتين من كل من البـائع والمـشتري، وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العملية ، ويـتم توريـده للبورصـة خـلال ثلاثة أيام عمل من تـاريخ تنفيـذ العمليـة بالبورصـة ، وقبـل إصـدار البورصـة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التي تتم علـى الأوراق الماليـة غير المقيدة بالبورصة .
( المادة الثانية )
تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة الأولـى من هذا القرار بنسبة (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى .
كما تخفض نسبة مقابل الخدما ت المنصوص عليها بالفقرة الأ ولـى مـن المـادة الأولى من هذا القرار بنسبة (50%) بالنـسبة لأذون الخزانـة المتداولـة بالبورصـة المصرية، ويكون الحد الأقصى لمقابل الخـدمات المـستحق للبورصـة عـن تلـك
الأذون خمسمائة جنيه للعمليات التي تقل قيمتها عن خمسين مليـون جنيـه ، ويكـون الحد الأقصى ألف جنيه لغير ذلك من العمليات .
( المادة الثالثة )
تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل من العمليات التي تـتم علـى العقود الآجلة وغيرها من الأدوات المالية المتداولة بها بواقع عشرة في المائـة ألـف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .
( المادة الرابعة )
يستحق مقابل الخدمات المشار إليه بالمادتين السابقتين من هذا القرار من كل مـن طرفي العملية ، وتتولى شركة السمسرة أو الجهة المنفذة للعملية تحصيل ذلك المقابل، ويتم توريده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية .
( المادة الخامسة )
يلغي قرا ر رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020 المـشار إليـه ، كمـا يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الأول سنة 1445ه.