نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية، بشأن سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية، ويكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلى نص القرار: