نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 الصادر أمس، القرار رقم 13 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية.
وتضمن القانون 4 مواد، المادة الأولي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
المادة الثانية: يلتزم كل من يزاول إحدي المهن الطبية والمنشآت المبنية بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقَا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخري لا تجاوز في مجموعها سنتين.
المادة الثالثة: تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.
ويتكون قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض من 29 مادة موزعة على 4 فصول، الفصل الأول عن الأحكام العامة للمسئولية الطبية، الفصل الثاني : التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، الفصل الثالث : اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية، الفصل الرابع : التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، الفصل الخامس : العقوبات.