نشرت الجريدة الرسمية، في عددها، قـرار وزير العدل رقم ٣١٣١ لسنة ٢٠٢٠، بتخويل مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صفة مأمورى الضبط القضائي.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى قرارى وزير العدل رقمى ٩٦٤٣ لسنة ٢٠١٥ ، ٧٠٤١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير التربية والتعليم والتعلـيم الفنـى الـوارد ؛ ٢٠٢٠/٤/٢٦ بتاريخ) ١٩٤٩) برقم.
ومن ثم قرر أن تلغى صفة مأمورى الضبط القضائى الممنوحة علاء الدين عيـد عطـا، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعلـيم والتعلـيم الفنى بالقرار رقم ٩٦٤٣ لسنة ٢٠١٥.
كما قرر وزير العدل أن يخول هشام جعفر محمد إبراهيم، مـدير عـام الإدارة العامـة للـشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته الوظيفية وفـى دائـرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى.
وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المراكز التعليمية غير القانونية التى تمارس نشاط الدروس الخـصوصية وتنفيـذ قرارات الغلق الإدارى لها.