نشرت الجريدة الرسمية قراري الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اسثناء في سجل المستوردين وإقرار تيسيرات للمصريين في الخارج .
ويشمل القانون الأول وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (٪٥١) من بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين
وتنص المادة الأولى أنه يجوز قيد الـشركات المـساهمة أو شـركات التوصية بالأسـهم أو الـشركات ذات المـسئولية المحـدودة أو شـركات الأشـخاص التـي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقـل عن (٪٥١) في سجل المستوردين .
على ألا تزيد إجمالي مدد القيد في الـسجل علـى عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وويجوز مدها لمـدة واحـدة فقـط لا تجاوز عشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الـوزير المخـتص.
ويشمل القانون الثاني قانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، بحسب الجريدة الرسيمة.
وينص أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق لـه الحـصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعـض التيـسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متى اسـتوفي جميـع الـشروط المقررة بالقانون المشار إليه ، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملـة الأجنبيـة طبقًـ ا
للمادة (١) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تـاريخ العمل بالقانون .
ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمـدة واحده مماثله .